تعمد المرأة إسقاط جنينها وله ثلاثة أشهر ونصف

السؤال
سائلة تقول: إنها تزوَّجتْ وهي صغيرة، ثم حملتْ، لكنها كرِهتْ زوجها؛ لأنها كانت مُجبرة عليه، ثم توحَّمَتْ عليه، وكانت لا تهتم بحملها، ولم تكن راغبة فيه إلى درجة أنها كانت تقفز من النافذة؛ لينزل الجنين، وبالفعل قفزتْ مرة من النافذة ونزل الجنين، وكان له ثلاثة أشهر ونصف، وللعلم كان عمرها -كما تقول- أربع عشرة سنة حينها، تقول: هل عليها صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينًا، أم ماذا؟
الجواب

هذه المرأة لا شك أنها مكلَّفة؛ لأنها حملتْ، ومن لازم الحمل الحيض والإنزال قبله، فهي مكلَّفة، وأسقطت الجنين بعد أن صُوِّر، فله أكثر من ثلاثة أشهر، حدود مائة يوم أو أكثر، لكنه لم تُنفخ فيه الروح، وحينئذٍ فلا كفارة عليها، ولكنها آثمة بفعلها هذا، فتأثم بإسقاطه وليس عليها كفارة، وإنما عليها التوبة والاستغفار. أما لو نُفختْ فيه الروح فعليها كفارة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، لكن على حدِّ قولها في السؤال: (إنه له ثلاثة أشهر ونصف)، فإنه لم يبلغ مبلغ ما يُنفخ فيه الروح، فيلزمها التوبة والاستغفار، والله أعلم.