إفطار مَن عليه صيام كفارة قتل الخطأ بسبب المرض الشديد

السؤال
شخصٌ بدأ بصيام كفارة القتل الخطأ، ولكن في أحد الأيام أصابتْه كحَّة شديدة لدرجة أنه كان يستفرغ دمًا –أكرمكم الله-، مما اضطره إلى أن يُفطر في هذا اليوم، فماذا يجب عليه؟ وهل يواصل، أم يُعيد الصيام؟
الجواب

الصيام في كفارة الخطأ مَن لم يجد الرقبة عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن أفطر من غير عذرٍ فيلزمه الاستئناف، ومَن أفطر لعذرٍ يُعذر به في الفطر في صيام رمضان كالمرض والسفر ونحوهما -لا سفر حيلة- فإنه حينئذٍ يُتابع ولا يلزمه الاستئناف، فإذا تعيَّن على الإنسان صيام الشهرين المتتابعين في كفارة القتل -كما في السؤال-، ومثله الوطء في نهار رمضان، ومثله الظهار، ثم حصل له ما يمنعه من متابعة الصيام من المرض فإن له أن يُفطر، ثم يُكمل الصيام بعد أن يُشفى، ولا يقطع إفطارُه للمرض التتابعَ، ولا يلزمه الاستئناف، بخلاف ما لو أفطر من غير عذرٍ، والله أعلم.