شراء أخشاب من البنك بثمن مؤجَّل، وبيعها على نفس البنك نقدًا

السؤال
سائل يقول: إنه أخذ قرضًا من أحد البنوك عبارة عن أخشاب يملكها البنك ومصرَّحة من الهيئة الشرعية للبنك، يقول: هم اشتروها منه ووضعوا قيمتها في حسابه، فهل هذه الطريقة سليمة شرعًا أم هي ربا؟
الجواب

الآن هو يقول في سؤاله: إنه أخذ قرضًا من البنك، ومعروف أن القرض وإن ساغتْ هذه العبارة وشاعتْ على ألسنة الناس مرادًا بها الدين؛ لأن القرض ما كان مما يُبتغى به وجه الله، ولا فائدة منه إلَّا الثواب من الله -جل وعلا-، بحيث يأخذه مبلغًا معيَّنًا ويرد نفس المبلغ، هذا هو القرض، أما ما تضمَّنه السؤال ويجري على كثير من الألسنة أنهم يُطلقون القرض ويريدون به الدَّين، وأكثر ما يكون في مسألة التورُّق، بأن يشتري مريد المال سلعةً من الدائن، ثم يقبضها قبضًا شرعيًّا، ثم يبيعها على طرف ثالث، فهذه مسألة التورُّق.

وقال في سؤاله: (عبارة عن أخشاب يملكها البنك)، لا بد أن يملكها البنك ملكًا تامًّا مستقرًّا، أو الجهة الدائنة. يقول: (أخشاب يملكها البنك ومصرَّحة من الهيئة الشرعية للبنك)، هل هذه الأخشاب مصرَّحة، أو صورة البيع مصرَّحة؟! كأن الضمير يعود إلى الأخشاب، والأخشاب لا تحتاج إلى تصريح من هيئة، فإذا تم ملكها للبنك أو للجهة الدائنة ملكًا مستقرًّا ساغ له أن يبيعها على من شاء بالسعر الذي يشاؤه بالأجل المعلوم، لا بد أن يكون الثمن معلومًا والأجل معلومًا.

يقول: (هم اشتروها مني)، يعني ما بيعتْ على طرفٍ ثالث، وهذه هي مسألة العِينة المحرَّمة، «إذا تبايعتم بالعِينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلَّط الله عليكم ذلًّا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» [أبو داود: 3462]، على كل حال هذه مسألة العينة، بحيث يعود إلى البائع عينُ ماله، وهي محرَّمة عند جماهير أهل العلم. يقول: (هل هذه الطريقة سليمة شرعًا)؟ لا، هذه مسألة العينة التي ورد فيها النص، وجمهور أهل العلم على تحريمها.