طلب الزوجة الطلاق بسبب هجر الزوج لها اثنتي عشرة سنة

السؤال
سائلة تقول: إن زوجها قد هجرها لمدة اثنتي عشرة سنة، فهل تطلب منه الطلاق؟
الجواب

هجر الزوجة هذه المدة الطويلة مُحرَّم، ولا يجوز أن يدعها معلَّقة لا ذات زوج ولا مطلقة، لا ذات زوج: يُنفق عليها، ويُحسن إليها، ويتعامل معها بالحُسنى، ويُعاشرها بالمعروف، ويُنفق عليها، ولا مطلقة: يُحسَن إليها من قِبل الآخرين، أو تتسبَّب، أو تتزوج مَن يرفع حاجتها، لا يجوز له أن يحبسها هذه المدة ولا قريبًا منها، إنما الهجر علاج، فتُهجر في المضجع إذا حصل منها ما يستحق الهجر مدةً يسيرة، إن ارعوتْ ورجعتْ وإلا انتقل إلى الضرب الخفيف غير المُبرِّح.

أما الإضرار بالزوجة كالهجر هذه المدة فهذا لا شك أنه يضر بها، وعلى كل حال هي متضرِّرة، وإذا تضرَّرتْ فحينئذٍ يسوغ لها أن تطلب الطلاق، والله أعلم.