شراء السلع للتجار والزيادة في ثمنها دون علمهم

السؤال
شخص لديه مكتب تجاري يتعامل مع مصانع، ويقوم بشراء البضائع للتجار من هذه المصانع، فيشتري السلعة -مثلًا- بثلاثين ريالًا، ثم يبيعها للتاجر بواحد وثلاثين ريالًا، ولكن ذلك يتم بدون علم التاجر بالزيادة، ولو علم التاجر لن يشتري من المكتب، فهل هذا البيع جائز أم هو ربا؟
الجواب

إذا كان يشتري للتجار لا يشتري لنفسه، ويزيد عليهم بدون علمهم، فهذه الزيادة لا تحل له، فهي حرام عليه، ولا بد من أن يُخبرهم بها؛ لتكون أجرةً له.

وإذا كان يشتري لنفسه لا يشتري لهم، وهم يعلمون ذلك، ويبيع عليهم، فليزد ما شاء أجرةً له، ولو علموا بذلك لكان أولى، لكن مع ذلك فرقٌ بين أن يشتري لهم وبين أن يشتري لنفسه، والسائل يقول: )يقوم بشراء البضائع للتجار(، فهو لا يشتري لنفسه، ثم يزيد عليهم بدلًا من الثلاثين يكون المبلغ واحدًا وثلاثين بدون علمهم بهذه الزيادة، هذه الزيادة حرام عليه لا تحل له إلا بعلمهم، وإذا اتفق معهم على أجرة بأن يشتري لهم بأجرة كذا بينه وبينهم فالمسلمون على شروطهم، لكن هذه الصورة الواردة في السؤال أنه يشتري لهم ويزيد عليهم من غير علمهم هذا حرام عليه، والله أعلم.