أداء المرأة طوافَ الحج على غير طهارة

السؤال
لقد حجَّتْ والدتي قبل سنوات، ولكنها طافتْ طواف الحج وهي على غير طهارة، فما الحكم في ذلك؟
الجواب

هذه حجَّتْ قبل سنين، وقد طافتْ طواف الحج -يعني: طواف الإفاضة- غير طاهرة، فالطواف غير صحيح، وهل طافتْ للوداع بعده أو لم تطف؟

إن كانت قد طافتْ طواف الوداع بعده بالطهارة، فمن أهل العلم مَن يرى أنه يقوم مقام طواف الإفاضة، وهو معروف عند المالكية والشافعية، فعندهم أنه يقوم مقامه أول طواف صحيح يقع بعده؛ لأنه دَيْن في ذمتها وقد أَدتْه، ومنهم مَن يقول: إنه ما زال في ذمتها ما دام أنها ما نوتْ أنه طواف إفاضة -الذي هو ركن الحج-، فعليها أن تذهب فتطوف للحج، وتسعى بعده باعتبار أن السعي لا يصح إلا بعد طواف، وبعد ذلك أو قبله تذبح شاة، ويكفيها عن ذلك. وأما المحظورات التي ارتكبتها وهي جاهلة فيُعفى عنها -إن شاء الله تعالى-.

وإذا كانت قد توفيتْ، فلو طيف عنها يسقط -إن شاء الله-.