اتِّحاد الحكم في غسل اليد في الوضوء، وغسلها عند الاستيقاظ من النوم

السؤال
قلتم: (إنه إذا اتَّحد الحكم، واختلف السبب، يُحمل المُطلَق على المُقيَّد، لكن لو اختلف الحكم التفصيلي، فلا يُحمَل، مثل: جرِّ الإزار)، فما الحكم الذي اتَّحد فيه غسل اليد في الوضوء، وغسل اليد عند الاستيقاظ من النوم؟
الجواب

اتَّحد الحكم في وجوب الغَسل في كلٍّ منهما. والحكم التفصيلي المُختلِف: غسل اليد في الوضوء فرض من فرائضه، لا يصح إلَّا به، لكن غسل اليد عند الاستيقاظ من النوم واجب وجوبًا تعبديًّا، لا أثر له في الماء، والوضوء صحيح بدونه.

ومسألة حمل المُطلَق على المُقيَّد من أولى ما يُعنى به طالب العلم؛ إذ كيف تتعامل مع النصوص وأنت لا تعرف؟! فهذا أمر لا بد منه.