صلاة المريض بدون طهارة بناء على فتوى ابنه

السؤال
كان أبي مريضًا مرضًا خطيرًا، وأجرى عمليَّة على الأمعاء، ففُتحتْ له فتحة في جنبه، تخرج منها النجاسات في كيس باستمرار، فوجدتُه توقَّف عن الصلاة؛ لأنه رأى أن النجاسة تخرج باستمرار، فأمرتُه بالصلاة على حاله، فيصلي صلوات كثيرة بلا طهارة، ثم علمتُ أنها لا تسقط عنه؛ لحديث المستحاضة، فأتيتُه بحجر يتيمَّم به؛ لأنه كان ملازمًا للفراش. فماذا عليه بالنسبة للصلوات التي صلَّاها بلا طهارة ماء ولا تيمُّم؛ بناءً على ما أفتيتُه به؟
الجواب

إن كنتَ ممَّن تبرأ الذمَّة بتقليده فلا شيء عليه، وإن كنتَ ممَّن لا تبرأ الذمَّة بتقليده فعليك أن تتقي الله -جلَّ وعلا-، وإذا كان يعرف أنك ممَّن لا تبرأ الذمَّة بتقليده فعليه أن يقضي هذه الصلوات، وعليه أن يتطهَّر حسب الإمكان.

وأما إيقاف النجاسة؛ فحكمه حكم مَن حَدَثه دائم، فيصلي ولو خرجت النجاسة.