قاعدة: إذا تعارض قول النبي -صلى الله عليه وسلم- وفِعله حكمنا باختصاص الفعل به

السؤال
ما رأيكم في القاعدة التي قرَّرها الشوكاني -رحمه الله- في (نيل الأوطار)، و(السَّيل الجرار)، وغيرهما، ومفادها أنه: (إذا تعارض قول النبي -صلى الله عليه وسلم- وفِعله، حكمنا باختصاص الفعل به، وعموم القول للأُمَّة دونه)؟
الجواب

هذه القاعدة صحيحة، لكنها يَخرج عنها مسائل، وهي ما إذا كان اللائق به -عليه الصلاة والسلام- في هذا الفِعل أقوى مما يليق بأُمَّته -عليه الصلاة والسلام-، وبيان ذلك في تعارض نهيه -عليه الصلاة والسلام- عن استقبال القبلة واستدبارها بغائطٍ أو بولٍ، مع فِعله لذلك مستدبرًا الكعبة في البُنيان، فعلى هذه القاعدة يكون فِعله خاصًّا به، والنهي يتَّجه إلى الأُمَّة، نقول: هل احترام القبلة كمال، أو نقص؟ كمال، وكلُّ كمال يُطلَب من الأُمَّة فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أولى به، فلا يندرج تحت هذه القاعدة.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «غطِّ فخذك، فإنها من العورة» [الترمذي: 2798]، وفي حديث أنس -رضي الله عنه-: «حَسَر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن فخذه» [البخاري: 371]، هل نقول: إن هذا خاصٌّ به؛ لأنه فَعله، والأمر للأُمَّة؟ أو نقول: إن ستر العورة كمال، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أولى به؟ هل يندرج تحت هذه القاعدة؟ لا يندرج، فالقاعدة في الجملة مقبولة، وهي إلى الضابط أقرب منها إلى القاعدة؛ لأنها تنخرم بأمور، منها ما ذكرنا.