فدية الأذى يجوز أن يُخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله أو بعده؛ لأن القاعدة: أن ما له سبب وجوب ووقت وجوب، لا يجوز قبل سبب الوجوب، ويجوز بعد وقت الوجوب، والخلاف فيما بينهما، لكن الراجح جوازه. فلو أخرج كفارة اليمين قبل أن يبرم أو يعقد اليمين فلا يجوز، ولو أخرجها بعد الحنث جاز اتفاقًا، وإخراجها بينهما محل الخلاف والصواب جوازه؛ لأنه جاء في حديث: «لا أحلف على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني» [البخاري: 6621] وجاء: «إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير» [البخاري: 6623]، فهنا في فدية الأذى يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله أو بعده، وينطبق عليه القاعدة.