شرح منسك النووي (4)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- فصلٌ في التلبية المستحبة إذا دخل مريد النسك فيه بالنية شرع في التلبية" وثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- تلبية وسمع من أصحابه زيادة على ذلك فأقرهم عليه فالمستحبة هي لزوم تلبيته -عليه الصلاة والسلام- من غير زيادة ولو زاد ما قاله الصحابة بحضرته وأقرهم عليه فلا بأس ولذا يقول المؤلف "أن يقتصر على تلبية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك» لبيك من لبى بالمكان أي أقام به، والمقصود أن المكلَّف المسلم مقيم على طاعة الله- جل وعلا- مثل ما قلنا من لبى بالمكان أي أقام به، وثنيت للتأكيد، وهي في الغالب في الأصل تستعمل في إجابة النداء وهي إجابة لنداء إبراهيم بأمره جل وعلا {وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ} [سورة الحـج:27] وأن إبراهيم أذن بالحج ودعاهم إليه وسمعه كما جاء في بعض الروايات جميع من في الأرض في أقطارها "أن يقتصر على تلبية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي لبيك اللهم لبيك" واللهم كما تقدم أصلها يا الله، حذف حرف النداء وعُوِّض عنه بالميم، لبيك تأكيد لا شريك لك لبيك، هذه تلبيته -عليه الصلاة والسلام- حينما أهل بالتوحيد كما في حديث جابر المخرَّج في صحيح مسلم "إن الحمد" والكسر أرجح لأنه يؤكِّد ولو فُتحت همزة إن وقيل أن وصارت للتعليل تعليل الكلام السابق لجاز، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذه تلبيته -عليه الصلاة والسلام- وهذا هو التوحيد لا شريك لك، خلافا لما كان المشركون يلبون به من الشرك حيث يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذا الشرك- نسأل الله العافية- قال "ويستحب أن يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- بعدها" يعني بعد التلبية "ويسأل الله رضوانه" يعني يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام- ويدعو بما أحب ويسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار؛ لأنه متلبِّس بنسك متلبِّس بعبادة وحريٌّ بالإجابة، أما الدليل فلا أعرف دليلا يخص الدعاء في هذا الموضع "ثم يدعو بما أحب لنفسه ولمن أحب" يدعو بما أحب لنفسه بعد التلبية ولمن أحب "ولمن أوصاه بالدعاء" هكذا يطلقون الاستحباب في هذا الموضع "ويستحب أيضًا الإكثار من التلبية" يستحب الإكثار من التلبية من حين يشرع ومن حين ينوي الدخول في النسك إلى أن يباشر سبب التحلل، ففي الحج من حين يحرم بالحج إلى أن يصل إلى جمرة العقبة، "فمازال يلبي حتى أتى العقبة" إذا باشر سبب التحلل ويبدأ بجمرة العقبة قطع التلبية، فيكبِّر أثناء الرمي مع كل حصاة، وفي العمرة إذا وصل إلى البيت وقبل أن يشرع بالطواف قبل التكبير يقطع التلبية، ومنهم من يقول أنه يقطع التلبية بمجرد رؤية البيت، فمازال يلبي حتى رمى جمرة العقبة يعني شرع في الرمي وبدأ فيه؛ ولذا يقول أهل العلم أن المقصود أن يباشر سبب التحلل بمعنى أنه لو بدأ يوم النحر بالطواف ولا رمى الجمرة، طاف وحلق ولبس ثيابه فهل يستمر يلبي حتى يرمي جمرة العقبة؟ أو أن المقصود أن جمرة العقبة هي أول ما يباشَر به أسباب التحلل فيقوم مقامها ما قُدِّم عليها من أسباب التحلل؟ يعني هل يوجد تحلل مع لبس الثياب دون إحرام؟ توجد تلبية دون إحرام؟ لا، هم يقولون في الحديث مازال يلبي حتى رمى جمرة العقبة؛ لأنها أول أسباب التحلل لكن لو قدَّم طاف بالبيت ثم حلق وأخَّر الرمي إلى آخر النهار لايزال يلبي حتى يرمي؟ لا، المقصود أنه يلبي حتى يباشر سبب التحلل كما في العمرة أيضًا يلبي حتى يشرع في الطواف، "ويستحب الإكثار من التلبية ويستحب قائمًا وقاعدًا وراكبًا وماشيًا ومضطجعًا وجُنُبًا وحائضًا" يعني على سائر الأحوال لأنها ذكر يستحب على سائر الأحوال {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ} [سورة آل عمران:191] ولا يشترط لها طهارة فيلبي لأنها من الذكر غير القرآن فيلبي المحدث وغير المحدث حتى المحدث حدثا أكبر لا يمنع من الذكر، "وجنبا وحائضا ويتأكد استحبابها- استحباب التلبية- عند تغير الأحوال" يعني مازال الإنسان على حال واحدة يلبي متقطعًا، لكن إذا تغيرت حاله جالس ثم قام أو قائم ثم جلس يستحب أن يلبي "عند تغاير الأحوال والأزمان والأمكنة يقول كصعود وهبوط وركوب ونزول وقيام وقعود" يعني تغير الأحوال، تغير الأماكن، تغير الأزمان، عند التغير يستحب ويتأكد أن يلبي وإذا كان على حال واحدة واستمر عليها تشرع له التلبية لكن لا تتأكد مثل ما تأكد في التغير "كصعود وهبوط"، جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- وعن صحابته- رضوان الله عليهم- أنهم إذا صعدوا إذا علوا شرفًا كبَّروا، وإذا هبطوا سبَّحوا، وهنا يلبي إذا صعد وإذا هبط وإذا جمع بينهما كان أولى، "وهبوط وركوب ونزول وقيام وقعود وعند اجتماع الرفاق" يذكر بعضهم بعضًا فيلبون بهذا الذكر المشروع في هذا الوقت، وأيضا يخلط بالأذكار الأخرى الخاصة مثل أدبار الصلوات ومثل التكبير في مثل هذه الأيام العشر، مع أننا مع الأسف لا نسمع التكبير إلا نادرًا، ويكون استغلال الوقت أكثره بالتلبية، الصحابة في حجهم يقولون منا الملبي ومنا المكبِّر "وعند اجتماع الرفاق وعند السحر" يعني الأصل في السحر الاستغفار {وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ} [سورة آل عمران:17] فإذا دعا بالسحر ولبى واستغفر ونوع فالتنويع مطلوب، "وعند إقبال الليل والنهار والفراغ من الصلاة" الفراغ من الصلاة إقبال الليل تغير حال، وإقبال النهار تغير حال فيدخل في المتأكد كما تقدم، وعند والفراغ من الصلاة يلبي، إذا استغفر ثلاثا وقال الأذكار المشروعة المربوطة بالصلاة التي في أدبارها بعد ذلك يلبي، "والفراغ من الصلاة ويستحب في كل المساجد" يعني أي مسجد تدخله تلبي إذا كنت محرما وتذكر رفقتك ليكون لك أجرهم إذا ذكرتهم، "ويستحب في كل المساجد ويرفع بها صوته في المساجد وغيرها" وكان الصحابة يرفعون أصواتهم ويبالغون في ذلك حتى تبح أصواتهم، ويرفع بها صوته في المساجد وغيرها ما لم يشوِّش على المصلين" ولا يلبي في الطواف؛ لأن له أذكارًا مخصوصة؛ ولذا تقطع التلبية عند الشروع بالطواف "ويرفع الرجل بها صوته حيث لا يضر نفسه" لأن رفع الصوت الزائد ما فيه شك أنه يترتب عليه الضرر "ويكون صوته دون ذلك في صلاته على النبي -صلى الله عليه وسلم- بعدها لأن الوارد عن الصحابة بالنسبة لرفع الصوت والمبالغة في ذلك إنما هو في التلبية فقط، "ولا ترفع المرأة صوتها" لأن صوتها عند كثير من أهل العلم عورة؛ ولذلك لا يشرع لها أذان ولا يشرع لها شيء مما يتطلب رفع الصوت، ولا تفتح على الإمام ولا تسبِّح وإنما تصفِّق إذا ناب الإمامَ شيءٌ، فإنها تصفق ولا تسبح كل هذا لئلا يسمع صوتها؛ لأن صوتها لا شك أنه يفتن الرجال، "ولا ترفع المرأة صوتها بل تسمع نفسها" يعني تتكلم بحيث تسمع نفسها ولا يسمعها أحد وإن كانت في مجتمع نسائي ليس فيه رجال ولا يسمعها رجال لا مانع أن تسمع رفيقتها، "فإن رفعته كره على الأصح" وإن وجد من يفتتن بها من الرجال حرم رفع الصوت، يعني إذا كان هناك مثار فتنة، وبعض النساء أيًّا كان كلامها يفتن، وبعضهن يفتن إذا خضعن بالقول ولذا جاء النهي عن الخضوع {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [سورة الأحزاب:32] "ويستحب تكرار التلبية كل مرة ثلاث مرات متوالية" يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ثم يقولها ثانية ثم يقولها ثالثة ثم يفصل ثم يشرع بعد ذلك كل مرة يقولها ثلاثا "ولا يقطعها بكلام وغيره" ما يقول لبيك اللهم لبيك ثم يلتفت إلى جاره ويتحدث معه ثم يكمل إلا إذا وجد ما يستدعي الكلام من حاجة أو ضرورة فالتلبية سنة، "فإن سُلِّم عليه رد باللفظ" ليس كالمصلي يرد السلام بالإشارة، إنما يرد باللفظ يقول وعليكم السلام، "فإن سلم عليه رد باللفظ ويكره السلام عليه في هذه الحالة" الصحابة يسلمون والنبي -عليه الصلاة والسلام- يرد عليهم بالإشارة والصلاة أشد، الصلاة أمرها أعظم فكيف يكره السلام على الملبي وعلى قارئ القرآن إذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام- قد أقر من سلم عليه وهو في الصلاة ولم ينكر عليه فمن باب أولى أن يسلَّم على الملبي وعلى القارئ وعلى المشتغل بالعلم وغيرها من الأحوال، "فإن سلم عليه رد باللفظ ويكره السلام عليه في هذه الحالة وإذا رأى شيئا فأعجبه" يعني ولو لم يكن محرمًا "قال لبيك إن العيش عيش الآخرة" هنا تشرع التلبية، إذا رأى شيئا يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة، يعني أمور الدنيا كلها لا تغر المسلم إنما همه وهمته منصرفة إلى الآخرة، والدنيا لا تساوى عند الله جناح بعوضة، وإذا رأى أو أراد أن ينظر إلى غيره في أمور الدنيا فلينظر إلى من هو دونه، لا ينظر إلى من هو فوقه؛ لأنه أحرى ألا يزدري نعمة الله عليه، لكن في أمور الدين ينظر إلى من فوقه لينشط ويزيد في عبادته، "ومن لم يحسن التلبية بالعربية لبى بلسانه" يعني يلبي بلغته لأنه لا يتعبد بلفظها كالقرآن فيلبي بلغته وإن أحسن العربية أو تعلم ما يتعبد به مثل ما يرتب عليه أجر إذا تعلمه ولبى بالعربية كان أفضل، لكن إذا كان لا يحسن العربية لا يترك "ومن لم يحسن التلبية بالعربية لبى بلسانه ويدخل وقت التلبية من حين يحرم ويبقى إلى أن يشرع في التحليل أو التحلل" يعني إذا باشر أول أسباب التحلل يقطع التلبية؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- مازال يلبي حتى رمى جمرة العقبة "ويدخل وقت التلبية من حين يحرم ويبقى إلى أن يشرع في التحليل قلنا أو التحلل ولو لم يلبي في جميع حجه صح حجه وفاتته الفضيلة" يعني هذا لأن حكم التلبية سنة لا يأثم بتركها لكنه فوت على نفسه أجرًا وفوت على نفسه خيرا عظيما.

طالب: ............

عموما الذكر الجماعي مبتدَع ليس له أصل في الشرع، وما جاء عن الصحابة أنهم يكبرون يكبر عمر ثم يكبرون بتكبيره حتى ترتج منى ليس فيه دليل على الذكر الجماعي، إنما بمجموع الأصوات يرتج المكان، بدليل أنك لو دخلت إلى المسجد يوم الجمعة والذين ينتظرون الصلاة يقرؤون القرآن كل واحد في سورة المسجد يرتج بأصواتهم وليسوا متفقين على ذكر واحد في وقت واحد إنما بالمجموع يحصل ارتفاع الصوت.

طالب: ............

وش فيه؟

طالب: ............

فيه دعوة مستجابة بعد الفريضة لكن لا يتخذ ديدنا ولا عادة.

ثم قال- رحمه الله- "باب آداب الإحرام" آداب الإحرام هذه الترجمة ماذا ترجم بالإيضاح؟

طالب: ............

الأصل..

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

أنا لا أقول كتابكم هذا أعرفه، كتابكم معي، أريد الإيضاح.

طالب: ............

ماهي الترجمة في الإيضاح ماذا قال؟ أصل الكتاب مختصر من هذا؟

طالب: ............

لأن الترجمة باب آداب الإحرام والكلام في محظورات الإحرام فهل المحظورات آداب؟

طالب: ............

أخرجه هاته.

طالب: ............

هنا مئة وواحد وثمانون يقول في الأصل الإيضاح لأن الإيجاز مختصر منه فصل في آداب الإحرام السنة أن يغتسل، فيه مسائل وأما الذي معنا فليس آداب الإحرام في محرمات الإحرام، فصل في محرمات الإحرام التي هي المحظورات يقول "فيحرم عليه بالإحرام بالحج أو العمرة سبعة أنواع" فالترجمة هنا في المختصر غير مطابقة في الأصل؛ لأن الإيجاز مأخوذ من الإيضاح حتى أكثر الجمل بحروفها مأخوذة يقول "فصل في محرمات الإحرام" وهنا يقول باب آداب الإحرام هذه ليست آدابا، وإنما هي محظورات محرمات يقول: "إذا أحرم بحج أو بعمرة أو بهما أو مطلقا" على الأنواع السابقة الأربعة التي ذكرها وهي الإفراد والقران والتمتع والإطلاق كما تقدم في درس الأمس "إذا أحرم ودخل في النسك حرم عليه سبعة أنواع، النوع الأول في اللباس" النبي -عليه الصلاة والسلام- سئل عما يلبس المحرم فجاء الجواب بما لا يلبسه المحرم لأن الممنوع قليل ويمكن حصره وأما ما يلبسه المحرم لا يمكن حصره إذا استثنينا ما جاء في الحديث مما لا يلبسه يقول: "النوع الأول في اللباس فيحرم على الرجل ستر جميع رأسه" لا يلبس العمائم ولا البرانس لما أجاب النبي -عليه الصلاة والسلام- بما لا يلبسه المحرم نص على العمائم ولا البرانس مما يغطي الرأس وفي حكمها كل ما يغطي الرأس "فيحرم على الرجل ستر جميع رأسه وستر بعضه بكل ما يعد ساترًا سواء المخيط وغيره" يستوي في ذلك المخيط وغير المخيط، وسواء وضع عليه عمامة أو خرقة أو عصابة أو غيرها، أي شيء يوضع على الرأس يستره إلا ما لا يعد سترا لو حمل متاعا هل يقول أنه ستر رأسه؟ حمل متاعا.

طالب: ............

إذا نوى حرم عليه، حمل متاعه ليغطي رأسه حرم عليه صار مغطي "ولا يحرم عليه ما لا يعد ساترا فلا بأس أن يتوسد وسادة" وإن غطت جزءًا من رأسه من جانبيه أو من خلفه فلا بأس "أن يتوسد وسادة وعمامة وينغمس في ماء ولو غطى الماء رأسه" لأنه لا يعد ساترا "ويستظل بمحمل" أو في السيارة "أو بخيمة" هذا لا يعد مغطيا "سواء مست رأسه أم لا"، يعني ولو كانت قريبة من رأسه، يعني لو قام وهو في الخيمة أو في السيارة ثم مست رأسه الخيمة أو سقف السيارة لا يضر هذا لأنه ليس بمغطي حقيقة، "ولو وضع يده على رأسه وأطال أو شد رأسه أو شد عليه خيطًا للصداع أو غيره أو حمل عليه زنبيلا أو غيره فلا بأس" لو وضع يده على رأسه قاصدا بذلك الستر من الشمس مثلا وضع يديه على رأسه يجوز أو ما يجوز؟ على إطلاقه يجوز، لكن هو إذا قصد بذلك الستر، لو طاف في حر الشمس واحتاج إلى تغطية الرأس فلا إثم عليه، لكنه عليه الفدية، فلو وضع يديه هل يقال ستر رأسه أو غطى رأسه؟ المؤلف رحمه الله مشى على أنه لا يضر، ولو وضع يده على رأسه وأطال أو شد رأسه أو شد عليه خيطًا للصداع أو غيره، الخيط لا يضر، كثير من الناس يلبس النظارة إذا أراد أن يقرأ مثلا فإذا فرغ من القراءة رفعها ووضعها على رأسه هنا تؤثر أو لا تؤثر؟

طالب: ............

موجود أو غير موجود؟ موجود.

طالب: ............

على كلام المؤلف ما تؤثر ولو كانت من النوع الكبير؟ لأنا نرى نظارات ما شاء الله أحجام تغطي نصف الرأس موجودة، لكن على كلام المؤلف لا تؤثر، "ولو وضع يده على رأسه وأطال أو شد رأسه أو شد عليه خيطًا للصداع أو غيره أو حمل عليه زنبيلا" لو افترضنا أن هذا الزنبيل وهو من خوص وهو فيه متاع بر أو تمر ومعلوم أنه أن الرأس يدخل في الزنبيل وقد يصل إلى ما لا تصل إليه العمامة، إن كان مع القصد لا شك أنه محظور وإن كان من غير قصد فلا.

طالب: ............

هو الذي يحمل به المتاع لكنه من سعف النخل في الأصل، هو من سعف النخل والآن يتفنون في البلاستيك وغيره، المقصود أنه قد يكون لينا والمادة التي فيه أيضا لينة، يمكن أن يدخل الرأس كله فيها ويكون أثرها في حماية الرأس وتغطيته مثل العمامة أو أشد.

طالب: ............

والله يتقي ذلك وهي إلى الحظر أقرب لأنه غطى رأسه، والمؤلف مشى على أنه لا بأس به؛ لأن هذا لا يسمى تغطية بما نص عليه ولا بما يلحق به نص على العمائم والبرانس.

طالب: ............

الشمسية إذا نزلها فهي تغطي، وإذا رفعها لا تضر، إذا نزلها ومست رأسه واستمر على ذلك هو مغطي رأسه.

"أو حمل عليه زنبيلا أو غيره فلا بأس" لكن الأواني الصلبة من الحديد مثلا أو من الخشب التي لا تمس جميع الرأس ولا غالب الرأس هذا لا يسمى تغطية.

طالب: ............

سيأتي.

"ولو طلى رأسه بحناء أو مرهم أو غيره إن كان رقيقًا فلا شيء عليه"؛ لأنه ليس له جرم ولا سمك كما لو وضعه على يده بحيث لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة ما يضر وكذلك لو وضعه على رأسه ما يضر؛ لأنه ليس له جرم ولا يسمى مغطيا لكن إن كان ثخينا وله جرم فإنه يدخل في التغطية قال "إن كان رقيقا فلا شيء عليه وإن كان ثخينا يستر وجبت الفدية وأما غير الرأس من البدن فلا يحرم فيه إلا الملبوس المعمول على قدر البدن كالقميص أوعضو منه" كأن يغطي اليد أو يغطي الرجل أو يغطي عضوا مستقلا من البدن "فلا يحرم فيه إلا الملبوس المعمول على قدر البدن أو عضو منه بحيث يحيط به" إما بخياطته أو بغيرها يعني لو بنسجه ما يلزم أن يوجد الخيط لأن الخيط ليس مقصودا بذاته، لو حصل خرق في الإحرام في الرداء أو في الإزار ثم خاطه هل نقول مخيط؟ لا، لو جيء بقفاز أو بتغطية عضو من البدن بشيء منسوج ما دخله خيط نسج قلنا هذا مخيط، وبعضهم يسميه محيطا "إما بخياطته أو بغيرها كالقميص والسراويل والخف" السراويل والخفاف منصوص عليها والجبة القباء ما هو القباء؟ أظنه شيء يستر أعلى البدن كالذي يسمونه الكوت أو سديري قريب منه يعني نصف البدن الأعلى يقول:

خاط لي عمرو قباء

 

ليت عينيه سواء

خاط لي عمرو قباء

 

ليت عينيه سواء

طالب: ............

طالب: ............

؟ قباء.

خاط لي عمرو قباء

 

ليت عينيه سواء

هو أعور الخياط أعور.

فسلوا الناس أشعري

 

مديح هذا أو هجاء

هجاء أو مدح؟

طالب: ............

ما الذي يدريك؟!

طالب: ............

لا، ليس مؤكدا، هذا يخضع للظرف إذا كان القباء جيدا خياطته جيدة فهو مدح.

طالب: ............

بى يضبط ما الذي عندك؟! لا لا، يضبط أعور يضبط.

طالب: ............

هو يقول الشاعر نفسه:

فسلوا الناس أشعري

 

مديح هذا أم هجاء

وهذا يخضع لجودة الخياطة ورداءتها فإن كانت رديئة فهو يتمنى أن يكون أعمى، وإن كانت جيدة فيتمنى أن يكون مبصرا بعينه.

طالب: ............

ستأتي هي نوع من السراويل.

"كالقميص والسراويل" وهذا منصوص عليها «ولا يلبس السراويل ولا الخفاف» السراويل كل ما يغطي النصف الأسفل من البدن سواء كان له أكمام أو لا فما يسمى بالتنورة الآن وهي من لباس النساء وليست من لباس الرجال نوع من السراويل ذكرها ابن سيدة، وذكرها الأزهري وغيرهما من أنواع السراويل، قالوا هو سراويل ليس له أكمام، ويسمونها النُّقْبَة وهي من القديم لباس للنساء وليست للرجال، ابن عمر يقول فألبستني أمي نقبتها فهي من لباس النساء وليست من لباس الرجال، وهي الآن يستعملها النساء فقط التنانير يلبسها الرجال؟ التنورات هذه التي توجد في الأسواق هي معروفة للنساء لكن قد يلبس بعض الرجال ما يسمونه الوزرة وهي مخيطة على.. لكن الأصل فيها أنها للنساء، فهي نوع من السراويل كما نص على ذلك بعض أئمة اللغة وعلى هذا تدخل في المحرم الذي لا يلبسه المحرم "والخف والجبة والقَبَاء وجُبَّة اللبَد" جبة اللبد التي فيها حشو إما قطن أو غيره "ودرع الزرد" ما ندري ماهو درع الزرد! لم يذكره الشارح، "ودرع الزرد والجوشن والملزَق بعضه ببعض" يعني ولو لم يكن بخياطة ثابتة لكن ملصق واللاصق معروف، الآن الشمع هذا الذي يلصق واضح يعني لو جئت بالإزار أو الرداء ووضعت فيه من هذا اللاصق من أوله إلى آخر صار قميصا يعني لا يلزم أن يكون بخيط.

طالب: ............

يعني من نوع الدروع التي يلبسها، على كل حال نحن عندنا لا يلبس مخيط لا على جميع البدن ولا على بعضه، التفصيلات توجد في بعض الأوقات وتنقرض في أوقات، توجد في بلدان.. عندنا قواعد لا يلبس المحرم كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا أجناس، ويتفرع عنها كل ما يلبسه أصحاب البلدان حسب أعرافهم، "والملزَق بعضه ببعض وسواء أخرج يديه من كمي القباء أم لا فهو حرام" يعني لو لبس الكوت وأدخل يديه وزره صار مخيطا، ولو أخرج يديه من جنبيه ومثله البشت لو يلبس البشت مثلا هذا سواء أخرج يديه أو لم يخرجهما فهو حرام "فالأصح تحريم المداس والجمجم ونحوهما وإنما يحل النعل" لأنها من أنواع الخفاف إذا غطت الكعبين فهي خف وإذا لم تغط الكعبين فهي نعل؛ ولذا جاء في الحديث « من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» هكذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو في المدينة قبل أن يخرج منها، وفي عرفة وقد حضره الجموع الغفيرة ممن لم يحضر كلامه الأول في المدينة ما ذكر القطع فهل يلزم القطع أو لا يلزم؟

طالب: ............

يعني من باب حمل المطلق على المقيد وهذا معروف، هذه الصورة يحمل فيها المطلق على المقيد لاتحاد الحكم والسبب، طيب الجموع الغفيرة عشرات الألوف الذين حجوا معه -عليه الصلاة والسلام- وسمعوه يقول «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين» ولم يشر إلى القطع أليس هذا محل بيان ووقت حاجة للبيان؟ ولذا يختلف أهل العلم في القطع منهم من يقول يلزم القطع لأنه تم البيان بالمدينة ولا يلزم أن يتم في كل مناسبة وذكر القيد ويحمل المطلق على المقيد فيلزم القطع، وهذا قول أكثر أهل العلم، وقال بعضهم لا يلزم؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يذكره مع مسيس الحاجة إلى البيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فيكون هذا من باب النسخ، وهنا تتعارض قواعد كبرى فما الذي يرجَّح إعمال قاعدة حمل المطلق على المقيد أو إعمال القول بالنسخ؟ لأن هذا محل بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة مما يدل على أنه عدل عن الحكم ولو كان الحكم ساريا لبُيِّن -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: ............

كيف استحباب؟

طالب: ............

يستحب أن يتلف المال؟! يعني النصوص التي جاءت بالنهي عن إضاعة المال ما تقابَل بمثل الاستحباب.

طالب: ............

كيف نجمع؟

طالب: ............

هو حمل المطلق على المقيد بلا إشكال من حيث التقعيد لكن عندك في بعض المضايق وبعض المسائل قد يلجأ بعض أهل العلم لمثل هذا قد تكون قاعدة متفق عليها ومسلمة بين الخصوم على ما يسمونهم لكن يعارضها ما هو أقوى منها في بعض الأوقات، يعني تظن أن الذي قال لا يقطع الخف ما يقول بحمل المطلق على المقيد في مسائل كثيرة جدا؟ بلى يقول، ليس ممن يخالف، لكن مع ذلك هذه الجموع الغفيرة عشرات الألوف بل مائة ألف حضروا وسمعوا الخطبة وما بين لهم هذا تقصير منه -عليه الصلاة والسلام-؟! لا.

طالب: ............

ما يأتي!

طالب: ............

ماهو؟

طالب: ............

ما ينفع، أنت لو تقطع منه شيء يسير جدا تلف، ليست مسألة الإتلاف عدم القدرة على استعماله لكن ضياع مال، اشتر خفا بخمسمائة ريـال واقطع منه ملم واحدا أو سم واحدا واعرضه للبيع يأتي بشيء ؟! لن يأت بشيء فهذا إتلاف.

طالب: ............

أمرهم بالقطع؛ لأن الخف ممنوع، لايجوز إلا النعل إذا قطع أسفل من الكعبين صار نعلا وهذا في أول الأمر والمسألة ما تنتهي، المسألة معروفة ومقررة وكل على مذهبه في المسألة، ولكل قول من هذه الأقوال حظه من النظر القوي، ما نريد أن نقول هذا قول ضعيف أو هذا قول كذا  هي المسألة توازن، والترجيح في مثل هذه المضايق يكون بالقشة عند أهل العلم، المسألة ليست بالسهلة ما هي مسألة تقول والله رجحان ثمانين سبعين بالمائة، وعشرون أو ثلاثون للقول الثاني لا، يعني لو قيل عند المرجح لن تصل النسبة إلى خمسة وخمسين وخمسة وأربعين؛ لأن هذه قواعد كبرى في أصول الشريعة، سواء قلنا بحمل المطلق على المقيد أو قلنا بأنه لا يجوز تأخير البيان مما يدل على أنه عدل عن الحكم وهذا هو النسخ.

طالب: ............

وش هو؟

طالب: ............

والتقييد يسميه المتقدمون يطلقون النسخ الرفع الكلي للحكم هذا هو النسخ الذي استمر عليه الاصطلاح، والرفع الجزئي للحكم كان المتقدمون يسمونه نسخا وهو مثل التقييد والتخصيص، "فإن لبس شيئا من هذا أثم ولزمته الفدية" يعني من غير حاجة لزم لزمته الفدية ويأثم إذا كان لغير حاجة أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه يرتفع عنه الإثم وتثبت عليه الفدية، كما في حديث كعب بن عجرة احتاج لحلق رأسه فأمره النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يحلقه ويفدي.

طالب: ............

ما به؟

طالب: ............

إذا نظرت إلى النصوص العامة من النهي عن إضاعة المال، وكونه -عليه الصلاة والسلام- ما نبه على القطع مع الجموع الغفيرة ما يُظَن به -عليه الصلاة والسلام- أنه يتركه في هذا الموضع؛ لأن البيان في وقت الحاجة لا يجوز تأخيره، وهذه حاجة، يعني لو كانت المسألة مسألة سعة في وقت سعة لأنهم الآن في الإحرام، ليس وقت بحث مسائل و النظر في النصوص الأخرى أو كذا في وقت الإحرام هم متلبسون به، ولا قال لأحد اقطع لكن المسائل في وقت السعة تأتي بالنصوص هذه، وتأتي بالنصوص هذه، وتنظر فيها وتوازن على حسب القواعد المتبعة عند أهل العلم، السراويلات تقطع أو لا؟ من لم يجد الإزار فليلبس السراويل يقطع أو ما يقطع؟ ما يقطع، "فإن لبس شيئا من هذا أثم ولزمه الفدية سواء طال زمنه أم قصر" يعني مع الذكر دون النسيان ودون الجهل، لكن إذا نسي وغطى رأسه وأزاله ما عليه شيء، "وتلزمه المبادرة إلى نزعه إذا علم وأما ما لا توجد فيه الإحاطة المذكورة فلا بأس به" لصق على ظهره اللصقة المعروفة وإن كانت كبيرة تضر أو لا تضر؟ لا تضر، وأما ما لا توجد فيه الإحاطة المذكورة فلا بأس به، الشدات التي تشد فيها إما الساق وإما الفخذ وإما الظهر فيها نوع إحاطة لكنها لا تشمل العضو كاملا، "وأما ما لا توجد فيه الإحاطة المذكورة فلا بأس به وإن وجدت فيه خياطة فيجوز أن يرتدي بالقميص والجبة" يتردى من جبل والا من.. يرتدي.

طالب: ............

سيأتي لن يترك شيئا.

"فيجوز أن يرتدي بالقميص والجبة" لا يلبس القميص، "ولا يلبس الجبة إنما يجعلها رداء من غير لبس" يعني على غير المعتاد يجعل أعلاها أسفلها أو يمينها شمالها أو شيء من هذا "ويلتحف به في حال النوم" يتغطى بالقميص والجبة والبشت ولا يضره ذلك، المحظور أن يلبسه لبسه المعتاد "يلتحف به في حال النوم وغيره"، "وله أن يتزر سراويل" يعني يأتي بالسروال أو السراويل ويلفها على جزئه الأسفل من غير أن يدخل رجليه في أكمام السروال، "وله أن يتزر سراويل وبإزار ملفَّق من رقاع مخيطة" يعني أكثر من قطعة وهذه الخياطة لا تضر كما لو وجد في إزاره أو ردائه خروق فخاطها وله أن يشتمل بالعباءة أو بالعبادة؟

طالب: ............

"وله أن يشتمل بالعباءة والرداء والإزار طاقين وثلاثة أو أكثر " يعني يلفه أكثر من لفة على بدنه يلف على بدنه أكثر من طاق "وله أن يتقلد بالسيف" لأنه ليس بمخيط ولا في معناه "ويشد على وسطه الهميان" الحزام يسمونه كمر الذي تكون فيه النفقة ولو كان فيه خياطة "والمنطقة" ويلبس الخاتم ويلبس الساعة ويلبس النظارة كل هذه ليست بمعنى ما جاء النهي عنه "وله أن يعقد الإزار" يعقد الإزار بعضه ببعض؛ لأنه لم يرد نص يمنع من ذلك "ويشد عليه خيطًا" يعني يربطه بخيط  "ويجعل له مثل الحجزة ويدخل فيها التكَّة".

طالب: ............

بالتاء نعم بالتاء، الحبل الذي يربط به.

"وله أن يغرز طرفي ردائه في إزاره" الرداء الأعلى فيغرز الطرفين في الإزار المربوط ليثبت "وله أن يغرز طرفي ردائه في إزاره ولا يجوز عقد الرداء" الذي يغطي الأعلى من البدن، يجوز عقد الإزار ولا يجوز عقد الرداء؛ لأن عقد الإزار حاجة لئلا تنكشف العورة، وعقد الرداء أمره سهل لأنه لا يغطي عورة بحيث لو انكشف أمره سهل، والأصل ألا يعقد شيء لئلا يشبه بالمخيط لكن لما دعت الحاجة إلى عقد الإزار ولا يوجد ما يمنع منه وإن كان شبيها بالمخيط كانت الحاجة مخفِّفة بخلاف الرداء لو سقط فلا إشكال.

طالب: ............

لا، إذا الأشباك المتواصلة العقد يمنعونه، مشبك واحد مثل العقد، المشبك الواحد لكن بعض الناس يعقده من حلقه إلى الأسفل هذا   صار مخيطا انتهى.

"ولا يجوز عقد الرداء ولا أن يزره" يعني لا يجعل فيه أزارير ولا يجعل فيه مشابك الذي هو الكلاليب "ولا أن يزره ولا أن يخله" بشوكة مثلا أو دبوس أو شيء من هذا.

طالب: ............

نعم نفس الشيء مثل هذا، هذا هو الممنوع، نفس الشيء ممنوع مثل الربط مثل العقد "ولا أن يزره ولا يخله" وبعد ذلك ماذا؟

طالب: ............

ماهي الشميلة؟

طالب: ............

"ولا يزره ولا يخله بخلال أو مسلة ولا يربط خيطا في طرفه ثم يربطه في طرفه الآخر يقول فافهم هذا" ولا يربطه ماهي؟

طالب: ............

ماذا يقول؟

طالب: ............

ما الذي يدريك؟ من الذي قاله؟

طالب: ............

أو مسلة ما هي المسلة؟

طالب: ............

إبرة طويلة؟ يعني مخيَط تسمونه مسلة؟

طالب: ............

نعم ممكن الشارح ما تعرَّض لها.

طالب: ............

إيه صحيح.

"ولا يربط خيطا في طرفه الآخر فكل هذا حرام ولا يغتر بكثرة من يفعله من عوام الحجاج" لأننا نرى عوام الحجاج المشابك من أول الرداء إلى آخره، يقول "ولا يغتر بكثرة من يفعله من عوام الحجاج" ويقول بجوازه إمام الحرمين وهو من أئمة الشافعية ونبه على هذا النووي في الأصل يقول "وهذا حكم الرجل وأما حكم المرأة فلها ستر جميع بدنها بالمخيط وغيره إلا الوجه فيحرم عليها ستره بكل ساتر" أي شيء يستر وجه المرأة في الإحرام؛ لأن إحرامها عندهم في وجهها مع أنه لا يوجد ما يدل عليه؛ لأن الصحابيات إذا حاذاهن الرجال سدلن الخمار على وجوههن كما جاء في حديث أسماء وحديث عائشة، "إلا الوجه فيحرم عليها ستره بكل ساتر ولها أن تسدل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بعود أو غيره بحيث لا يمس الوجه" ولا دليل على ذلك بحيث لا يمس البشرة، "ويحرم عليها لبس القفازين في يديها" وهذا جاء بالنص أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين هذا كله إذا لم يكن هناك عذر، "وأما إذا احتاج الرجل إلى ستر رأسه أو لبس المخيط لحر أو برد أو مداواة ونحوها، أو احتاجت المرأة إلى ستر وجهها فيجوز وتجب الفدية"، وعرفنا أنه إذا مر بهن الرجال الأجانب يجب عليهن تغطية وجوههن كما كان الصحابيات يفعلن ذلك، "وأما إذا احتاج الرجل إلى ستر رأسه أو لبس المخيط لحر أو برد أو مداواة ونحوها أو احتاجت المرأة إلى ستر وجهها" المحظورات إذا فعلت من غير حاجة ترتب عليه أمران: الإثم والفدية، وإذا فعلت لحاجة ارتفع الإثم وبقيت الفدية، والأصل في ذلك إذنه -عليه الصلاة والسلام- لكعب بن عجرة أن يحلق رأسه للحاجة وألزمه بالفدية، والمراد بالفدية هنا فدية الأذى وهي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين على التخيير.

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

إذا قابلها الرجال لحاجة.

طالب: ............

لا لا، ما هي مسألة.. هي حاجة والنص، قولهم إحرامها في وجهها ليس عليه دليل ولا يعرف عليه دليل، لو غطت لغير حاجة جات تنام وغطت وجهها، يقول "النوع الثاني": وهو المحظور الثاني من محظورات الإحرام في "الطيب فإذا أحرم سواء كان رجلا أو امرأة حرم عليه أن يتطيب في بدنه أو ثوبه" وعرفنا أنه قبل أن يحرم يسن له أن يتطيب في بدنه لا في ثوبه وتقول كنت أرى وبيص المسك في مفرق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد إحرامه، وهذا مما وضع قبل الإحرام "أو ثوبه أو فراشه بما يعد طيبا" الفراش يدخل في المنع؟ ما علاقة الفراش بالمحرم؟ إلا أنه يخشى أن يصيبه أو يصيب ثوبه "بما يعد طيبا ويحرم استعمال الكحل الذي فيه طيب ودواء العرق الذي فيه طيب وتحرم الأدهان المطيبة" لا لذات الدهن وإنما للطيب الموجود فيه "ويحرم أكل الطعام الذي فيه طيب ظاهر الطعم والرائحة" يعني إذا وجد مثلا ماء الورد كثيرا ما يوضع في الطعام ويوضع في الشراب ورائحته ظاهرة لا يجوز هذا لأن ماء الورد نوع من الطيب.

طالب: ............

ماذا؟

طالب: ............

الهيل؟ لا، الهيل ليس طيبا يا إخوان، لا الهيل ولا النعناع ولا الزعفران لكن ما يمس الثوب الزعفران.

طالب: ............

الصابون إذا كان له رائحة متميزة فهو طيب.

"وسواء في الطيب الرجل والمرأة" يشتركان في هذا بخلاف لبس المخيط وإنما يحرم الطيب وتجب الفدية "وإنما يحرم الطيب وتجب الفدية إذا قصد استعماله عالما بتحريمه فإن استعمله ناسيا لإحرامه أو جاهلا بتحريم الطيب أو مكرها فلا إثم عليه ولا فدية" {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [سورة البقرة:286].

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

بدون قصد يجب عليك غسله.

طالب: ............

لا، لابد أن تغسله.

"النوع الثالث دهن الشعر شعر الرأس واللحية فيحرم عليه دهنها بكل دهن سواء كان فيه طيب أم لا، كالزيت والسمن ودهن الجوز واللوز وغيرهما ويجوز استعماله الدهن في وجه الأمرد وسائر البدن في غير شعر الرأس واللحية" دهن الزيت هل هو من المحظورات هو مخالف للشعث، "أتوني شعثا غبرا" وهذا يزيل الشعث، يعني مثل ما قيل للسواك للصائم بعد الزوال، يزيل الرائحة التي هي عند الله كرائحة المسك، يزيل الخلوف على ما قالوا مثله سواء بسواء؛ لأن هذا يزيل الشعث لكن هل هو من المحظورات؟ لو قلنا بهذا قلنا الاغتسال يزيل الشعث هل يمنع الاغتسال؟ ما يمنع.

طالب: ............

نعم؛ لأنه ترفه خلاف الأولى ولا يصل إلى درجة الكراهة.

طالب: ............

ولا الكراهة يعني يصير خلاف الأولى.

يقول "وأما الأدهان فضربان دهن هو طيب ودهن ليس بطيب، فأما ما ليس بطيب كالزيت والشيرج- زيت السمسم- والزبد وشبهها أنواع الكريمات والبنفسج فلا يحرم الادهان به في غير الرأس واللحية وسيأتي إن شاء الله بيان حكم الرأس واللحية" وأما ما هو طيب هذا الأصل الإيضاح، النوع الثالث دهن شعر الرأس واللحية نعم في شرح الهيتمي ابن حجر يقول: الثالث دليله ما فيه من التزيين المنافي لحديث المحرم أشعث أغبر، أي شأنه المأمور به ذلك، وزعم الأسنوي أنه إخبار لا نهي وإلا لحرمت إزالة الشعث والغبار ليس في محله إذ حمله على الإخبار المحض يصير خاليا عن الفائدة هذا جواب زعم الأسنوي أنه إخبار ليس في محله إذ حمله على الإخبار المحض يصيره خاليا عن الفائدة؛ لأن الإخبار بذلك معلوم فتعين حمل النهي بالمعنى الذي ذكرناه، وإنما لم يحرم ما ذكرناه للإجماع، على كل حال الحديث لا شك أن فيه ترغيبا لأن يكون الحاج أشعث أغبر ويجتنب الترفه، وفي صعيد عرفة يباهي الله- جل وعلا- بأهل الموقف الملائكة ويقول أتوني شعثا غبرا فما ينافي ذلك لا يصل إلى درجة التحريم وإنما هو خلاف الأولى، الأولى أن يبقى كذلك لأنه ليس هناك نص يمنع من ذلك، "النوع الرابع" يعني المحظور الرابع من المحظورات " يحرم إزالة الشعر والظفر بحلق أو تقصير بحلق وتقصير أو نتف أو غير ذلك سواء شعر الرأس واللحية والإبط والعانة والشارب وغيرها من شعور البدن" بعضهم يخص الشعر بشعر الرأس لأنه هو المنصوص عليه {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [سورة البقرة:196] لكن ألحق به جمهور أهل العلم بقية الشعر من سائر البدن بشعر الرأس "حتى يحرم بعض شعرة من أي موضع كان" لكن الفدية قالوا إذا كان ثلاث شعرات فأكثر، وأما إذا كانت شعرة واحدة فلا تلزم الفدية كاملة لو تصدق بشيء في مقابلها كفى "وإزالة الظفر كإزالة الشعر فيحرم عليه قلمه وكسره وقطع جزء منه" يعني من الشعر والظفر "فإن فعل شيئا من هذا أثم وعليه الفدية فإن فعله ناسيا أو جاهلا أو حلق لمرض أو قمل أو جراحة أو غير ذلك من الأعذار فلا إثم عليه ولكن عليه الفدية" الطيب فعله ناسيًا أو جاهلا عليه شيء أو لا؟ ليس عليه شيء، لكن تلزم إزالته، وهنا في حلق الشعر وقص الظفر "فإن فعله ناسيا أو جاهلا أو حلق لمرض أو قمل أو جراحة وغير ذلك من الأعذار فلا إثم عليه ولكن عليه الفدية" والفرق بينه وبين الطيب أن هذا فيه إتلاف وذاك ما فيه إتلاف، والتفريق بين ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه لا دليل عليه، بل الجاهل والناسي يستويان في ذلك في جميع المحظورات، وأما الصيد وهو منصوص على من قتله متعمدا.

طالب: ............

ناسي أو جاهل؟

طالب: ............

ليس عليه شيء لكن المؤلف مشى على التفريق بين ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه.

طالب: ............

والمحتاج والمضطر.

طالب: ............

نعم؛ لأن فيه إتلافا، لا تستطيع أن تعيد الظفر، ولا تستطيع أن تعيد الشعر، لكن غطيت رأسك جاهلا أو ناسيا اكشف رأسك هذا وجه التفريق عندهم والأصل ألا تفريق، "وللمحرم حلق رأس الحلال وليس لأحد حلق رأس المحرم" كيف؟ المحرم يحلق رأس الحلال، والحلال لا يحلق رأس المحرم ما الفرق بينهما؟

طالب: ............

نعم، لأن المحرم حال كونه محرما ما حل بعد لا يجوز له الحلق، فإذا حلقه الحلال أو المحرم حرم لأنه هذا من التعاون على الإثم والعدوان؛ لأن العبارة أول ما تقرأ يصير فيه شيء، يعني المحرم ما معنى المحرم يحلق والحلال لا يحلق، لكن المقصود بالمحرم من هو متلبس بالإحرام قبل أن يحل له الحلق، إذا حل الحلق فله أن يحلق شعره، ولحلال أن يحلقه ولمحرم أن يحلقه إذا جاز له ذلك، "النوع الخامس النكاح فكل نكاح كان الولي فيه محرمًا أو الزوج أو الزوجة فهو حرام وباطل" حديث عثمان «لا يَنكِح المحرم ولا يُنكِح ولا يَخطِب ولا يخطب» فهو نكاح حرام فهو نكاح وباطل "وله الرجعة في الإحرام ولكن يكره " الرجعة هي نوع ابتداء نكاح أو استمرار؟ كما لو كانت في عصمته ما يقال والله طلق زوجتك لأنك محرم، وكذلك الرجعة امتداد لنكاح سابق؛ لأن الرجعية في حكم الزوجة "والنوع السادس الجماع ومقدماته فيحرم على المحرم الوطء والمباشرة فيما دون الفرج بشهوة كالقبلة واللمس وغيرهما ولا يحرم القبلة واللمس بغير شهوة" يعني لا أثر لذلك بغير شهوة "ولو باشر بغير وطء فعليه فدية ولا يفسد حجه" يعني فساد الحج خاص بالوطء، والذي أفتى به الصحابة "ومن وطأ امرأة أو بهيمة أو غيرهما قبل التحلل الأول فسد حجه" امرأة أو بهيمة لأنه ملحَق بالجماع وهو نوع جماع، وهو أشد من جماع الزوجة، لكن إذا كان جماع الزوجة مفسدا مبطلا للحج فهذا من باب أولى "قبل التحلل الأول فسد حجه ولزمه المضي في فاسده" يكمِّل مع الناس حتى ينتهي الحج يأتي بجميع ما بقي عليه، "وتجب عليه بدنة ويلزمه قضاؤه في السنة المستقبلة هكذا قضى الصحابة رضوان الله عليهم هذا كله في العامد العالم بتحريمه فإن جامع ناسيا أو جاهلا للتحريم أو جومعت مكرهة لم يفسد النسك ولا فدية على الأصح" ومنهم من يقول أن الجماع؛ لأنه يطول أمده ليس مثل بعض المحظورات التي يمكن أن يزاولها الإنسان وهو ناس الجماع أمره أشد من ذلك، ويبعد أن ينساه الإنسان وهو محرم كما يبعد أن ينسى الإنسان صيامه ويجامع وهو صائم، لكن الحكم واحد على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله "فإن جامع ناسيا أو جاهلا للتحريم أو جومعت مكرهة لم يفسد النسك ولا فدية على الأصح" {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [سورة البقرة:286] "النوع السابع الصيد فيحرم  إتلاف كل حيوان بري وحشي أو في أصله وحشي" يعني هناك حيوان أهلي وحيوان وحشي، الأهلي وإن توحش لا يدخل في المحظورات، والوحشي وإن تأهل داخل، فالنظر في هذا كله إلى الأصل، إنسان ربى الحمام في بيته وصار أهليا عنده من سنين، يبقى أنه صيد ويبقى أن أصله وحشي، وآخر وجد دجاجة متوحشة في البر فاصطاد واحدة منها أو مجموعة لا شيء عليه؛ لأن أصله غير وحشي، أهلي "مأكول أو في أصله مأكول" ما معنى في أصله مأكول؟

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

يعني ما حرم لعارِض، وفي أصله مأكول لكن حرم لعارِض.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

لا لا، ليس عليه شيء.

طالب: ............

الجلالة ونحوها يعني في أصلها مأكولة، ولكن حرمت لعارض "سوى المستأنس وغيره" يعني الأهلي مثل بهيمة الأنعام، ومثل الدجاج وما في حكمها، "والمملوك وغيره" يعني لو أن صيدا مملوك له أو لغيره لا يجوز له أن يقتله أو يصيده وهو محرم "فإن أتلفه فإن أتلفه لزمه الجزاء ويحرم عليه أكل صيد ذبحه هو يعني صاده هو "أو صاده غيره له" يعني صيد من أجله، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول «إنا لم نرده إليك إلا أنا حرم» لأنه صاده من أجله، وأما أبو قتادة الذي صاده لا من أجله -عليه الصلاة والسلام- فأكل منه النبي -عليه الصلاة والسلام- "أو صاده له بإذنه أو بغير إذنه" المقصود أنه صيد؛ لأجله "أو كان له فيه سبب" ناوله الآلة أو دله عليه أو أشار إليه له فيه سبب، هذا كله لا يجوز الأكل منه وهذا في صيد البر، أما صيد البحر فحلال والنص في كتاب الله عليه ظاهر، "والمرأة كالرجل في جميع ما ذكرنا من المحظورات إلا في اللباس" في الطيب وفي النكاح وفي الصيد وفي غيرها من المحظورات إلا في اللباس "ويجب على المحرم الاحتراز منها إلا في مواضع العذر التي سبق بيانها" لأنه إذا ارتكب محظور من غير عذر يأثم فيجب عليه أن يجتنبها لكن مع العذر لا يأثم وعليه الفدية "وما سوى هذه السبعة لا يحرم فمن ذلك غسل الرأس بما ينظفه من الوسخ كالسدر والخطمي وغيرهما من غير أن ينتف أو يُنتَف شيء من شعره لكن الأولى ترك هذا" لأنه يزيل الشعث والغبرة "لكن الأولى ترك هذا، ويجوز له غسل البدن في الحمام وغيره" وإن كان دخول الحمام نوع ترفُّه لكن يجوز له ذلك؛ لأنه ليس من المحظورات "وله الاكتحال بما لا طيب فيه" لأنه لم يمنع من الكحل إلا إذا كان فيه طيب فيدخل في الممنوع من أجل الطيب "وله الفصد" إخراج الدم عن طريق العرق "وله الفصد وله الحجامة أيضًا" إخراج الدم بالمحاجم وهي معروفة "إذا لم يقطع شعرا" يعني في مواضع لا شعر فيها كالظهر مثلا أو الصدر أو العضد أو الركبة أو أي مكان كان لكن لا شعر فيه لكن إذا كان في الرأس واحتاج إلى الشعر فإنه لا يجوز حينئذ لأنه يلزم عليه محظور "وإن احتاج إلى الحجامة واحتاج إلى قطع الشعر منها فعلها وفدى وله حك شعره بأظفاره على وجه- يعني برفق- لا ينتف شعره والمستحب تركه" لئلا يسقط شعر ولو من غير قصد "والمستحب تركه فلو حك فنتف شعرا لزمته لزمه فدية" حك بقوة بحيث يكون سقوط الشعر بسبب الحك نعم تلزمه الفدية، لكن لو حك برفق ونزل وسقط شعر عرفنا أن هذا الشعر ما سقط بسبب الحك وإنما لموت أصوله "وله تنحية القمل من بدنه وثيابه وله قتله ولا شيء عليه" لأنه مؤذي فهو ملحق بالفواسق "ولا يفسد الحج بشيء من المحرمات إلا بالجماع"؛ لأن الصحابة أجمعوا، نقل عنهم الإجماع على أن الحج يفسد بالجماع قبل التحلل الأول، وعليه بدنة، ويمضي في فاسده، ويقضيه من قابل، وبعد التحلل الأول عليه بدنة ولا يفسد حجه.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

طالب: ............

في الأيام  الثلاثة القادمة نُكمِل شرح هذا المنسك- إن شاء الله تعالى- في مجمَّع إمام الدعوة في العوالي.

طالب: ............

بعد العشاء- إن شاء الله-.

طالب: ............

 

بعد العشاء الكلام في اليوم الأخير الذي هو يوم السبت احتمال أن يكون الدرس بعد المغرب ليتهيأ الناس للخروج صباح الأحد والأصل أنه إن شاء الله العشاء لكن احتمال يصير المغرب.

"