شرح منسك النووي (7)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف-رحمه الله تعالى-فصل في الدفع إلى منى"
يعني من مزدلفة يقول- رحمه الله- "فإذا طلع الفجر يوم النحر صلى الصبح في المزدلفة في أول وقتها" كما أشرنا إلى ذلك في درس الأمس "ودفع منها متوجهًا إلى منى فإذا وصل إلى قزح جبل في آخر المزدلفة" يقول: "وهو جبل صغير وهو المشعر الحرام صعده إن أمكنه وإلا وقف تحته مستقبل الكعبة شرفها الله تعالى ويدعو ويحمد الله تعالى ويكبره ويهلله ويكثر التلبية" لأنه مازال يلبي؛ لأن التلبية لا تنقطع إلا إذا شرع في رمي الجمرة "ويقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" لأنها من جوامع الأدعية قال "ويدعو بما يحب ويحتاج والدعوات الجامعة لاسيما المأثور منها والأمور المهمة ويكرر دعواته" الدعوات المأثورة وما يحتاج إليه؛ لأنه قد يحتاج إلى شيء يدعو الله- جل وعلا- بحصوله، "ويكرر دعواته فإذا أسفر الصبح سار إلى منى بسكينة ووقار" ولا ينتظر حتى تطلع الشمس لمخالفة المشركين الذين يقولون أشرق ثبير كيما نغير "سار إلى منى بسكينة ووقار ملبيا ذاكرا فإذا وجد فرجة أسرع" كما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- إذا وجد فجوة نص يعني أسرع، "فإذا بلغ وادي محسِّر أسرع قدر رمية حجر" كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- واختُلِف في سبب هذا الفعل الذي هو الإسراع، فالأكثر على أنه لأنه المكان الذي حسر فيه الفيل وعُذِّب فيه أصحابه؛ لأنه مكان غضب فلا يتأنى فيه، ولكن هذا القول انتُقِد بأن الفيل لم يدخل الحرم والموضع من الحرم لأنه في منى أو بين منى ومزدلفة لكنه محقق أنه من الحرم، هم يقولون حسر فيه الفيل وهذا كلام الأكثر وهو مناسب يعني كعلة، لكن إذا عرفنا أن الفيل لم يدخل الحرم وحبس عن الحرم وهذا المكان من الحرم عرفنا ضعف هذه العلة، وعلى كل حال الاقتداء فيه والتعبد اتباعا للنبي -عليه الصلاة والسلام- ولو لم يظهر هناك علة، قال: "وإذا وصل إلى منى بدأ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح" ويجوز للضعَفة الذين أُذِن لهم بالانصراف بعد منتصف الليل أن يرموا قبل ذلك ولو قبل طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، "فإذا وصل إلى منى بدأ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح" لأن وقت الطلوع هو وقت يترقبه المشركون؛ ولذا نهي عن الصلاة فيه حتى ترتفع الشمس "ويجوز بعد نصف الليل" يعني للضعفة "والرمي بسبع حصيات واحدة بعد واحدة" لا تكون دفعة واحدة، لا يرمي السبع دفعة واحدة يرميها واحدة "ويكبِّر مع كل حصاة ويرفع يده في رميها حتى يرى بياض إبطه"؛ لأنه يتحقق الرمي إذا رفع يده، أما إذا لم يرفع يده هذا وضع وليس رميا، "ويكون مستقبل الجمرة وتكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويقطع التلبية مع أول حصاة ويكبِّر مع كل حصاة والأفضل أن يرميها راكبًا" يعني كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- جاء إلى منى وهو راكب فرمى وهو راكب "إن كان أتى منى راكبًا" لكن إن كان أتى إلى الجمرة ماشيا هل نقول استأجر سيارة من أجل أن ترمي؟
طالب: ..........
الأصل ليس شرطا من الأصل لكن يقول: "الأفضل أن يرميها راكبا" قال "إن كان أتى منى راكبا" أما إذا كان أتاها ماشيا فلا يرمي راكبا "ويكون الحصى مثل حصى الخذف" حصى الخذف مثل الباقلاء أو الحمص أو شيء من هذا والزيادة إساءة الزيادة في حجمها أو عددها إساءة النبي -عليه الصلاة والسلام- لما جُمع له الحصى وضعها في يده ورفعها وقال «بمثل هذا فارموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم اللغو» ونجد بعض الناس يرمي بحجارة كبار أو بحذاء أو بعصيان يظن أنه يؤثِّر في الشيطان، وسُمِع من يجلده بعصا، يجلد الشاخص بعصا ويلعنه ويسبه ويشتمه يقول لأنك أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي، يتناقل الناس أن هذا الشيطان لكن هذا خطأ، هذه شعيرة شرعت لذكر الله وليس للشتم واللعن والسب "ولا يصح الرمي إلا بالحجر وبما يسمى رميا" بما يسمى حجرا، لا بد أن يكون حجرا، ولا يكون من خشب أو من زجاج أو من شيء أو من مادة غير الحصى، وبما يسمى رميًا مثل ما قال "يرفع يده حتى يبدو بياض إبطه" وإلا إن لم يرفع يده فهو مجرد وضع وليس برمي قال: "فإذا فرغ من الرمي- رمي الجمرة الأولى العقبة- ذهب ونزل موضعا من منى أو موضعه من منى الذي يختاره بعد الرمي" ما يبدأ باختيار المحل لكن الموضع إن كان باقيا موضعه الذي طلع إليه يوم التروية والأصل ماذا؟ أنه باق أو ما ليس باق؟
طالب: ..........
لا، ليس بباقي ليس لأحد مكان محدد من المشاعر، من سبق إلى مباح فهو أحق به، ومنى مناخ من سبق والله المستعان "وحيث نزل منها جاز" يعني في أولها في آخرها في وسطها في طرفها "ولكن الأفضل منزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وما قرب منه وهو على يسار مصلى الإمام" وعلى كل حال تحري الأماكن في الظروف التي نعيشها مع كثرة الحجيج قد يكون فيه مشقة عظيمة، وقد لا تتيسر وقد يمنع من ذلك، على كل حال إن تيسر وإلا فمنى كلها مبيت "فإذا نزل" يعني بعد الرمي " موضعه" مكانه من منى "ذبح أو نحر الهدي" ذبح إن كان من البقر أو من الغنم ونحر إن كان من الإبل "إن كان معه هدي" لكن الناس هجروا سنة سوق الهدي وقد تكون الأنظمة تمنع من ذلك أن يدخل بالهدي معه من الحل أو من وراء الميقات أو يسوق الهدي ممنوع، ولا يذبح في موضعه الذي هو مكان تجمع الناس وإنما يذبح في المسالخ المعدة لذلك، ولا شك أن هذا فيه مراعاة لمصالح الناس وإلا لو ترك المجال مع كثرة هذه الجموع يعني الحجاج مع النبي -عليه الصلاة والسلام- قالوا بلغوا مائة ألف، لكن الآن ملايين والمكان ضيِّق ولذلك لا يستوعبهم وأُفتي كثير منهم بأن يبيت خارج منى للضرورة ولعدم وجود مكان "وسوق الهدي سنة مؤكدة لمن قصد مكة حاجا أو معتمرا" وقد يسوقه وهو في بلده من غير أن يقدم مكة، وقد ساق النبي -عليه الصلاة والسلام- بل بعث النبي -عليه الصلاة والسلام- بالهدي وهو بالمدينة، "وصفة الهدي صفة الأضحية" يعني لا يجزئ في الهدي كما أنه لا يجزئ في العقيقة إلا ما يجزئ في الأضحية "فإذا فرغ من النحر حلق رأسه أو قصَّر وأيهما فعل أجزأه والحلق أفضل" يعني الترتيب أن يبدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف والسعي هكذا فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- وأيهما فعل يعني من الحلق أو التقصير أجزأه والحلق أفضل لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- دعا للمحلقين ثلاثا وحلق رأسه -عليه الصلاة والسلام- "وأقل ما يجزيه ثلاث شعرات" لكن هل يمكن أن يسمى من حلق أو نتف ثلاث شعرات حالقا ومقصرا؟ لا يمكن، ثلاث شعرات لا تشكل شيئا، ولا تؤثر في الرأس ولا يعلم هل حلق أو لم يحلق بل المتعين أن يعمم جميع رأسه بالحلق إن كان مريدا للحق أو بالتقصير إن كان مريدا له "والأفضل حلق الجميع ولو أحرق شعره أو نتفه أو قطعه بأسنانه أجزأه" لو أحرق شعره مع أنه لا يجوز له ذلك لما فيه من الخطر ما وجد مقصا ولا مكينة ولا شيئا ولا موسى ثم مع الولاعة التي في السيارة مشى على رأسه وأحرقها، وإن كان مدخنا ومعه الولاعة وأحرق رأسه هذا يجزيء لكن لا يجوز لأنه مظنة للضرر، "ولو أحرق شعره أو نتفه" كذلك؛ لأن المقصود إزالة الشعر "أو قطعه بأسنانه" يستطيع أن يقطع شعر نفسه بأسنانه؟! إذا كان طويلا ويكون تقصيرا وليس حلقا
طالب: ..........
بأسنانه ممكن؟!
طالب: ..........
ذكر الإمام مالك-رحمه الله تعالى-أن شخصًا سأل القاسم بن محمد هذا في الموطَّأ قال: خرجت أنا وزوجتي بعد الحج فمِلْنا إلى شعب من الشعاب فأردتها فقالت إنها لم تقصر فقصَّر لها بأسنانه ما الذي يضحكم الآن؟! لأن القاسم نفسه الذي استُفتي ضحك، يقول "ومن لم يكن على رأسه شعر بأن كان أصلع فلا شيء عليه" يعني يسقط "ولكن يستحب أن يمر الموسى على رأسه" إذا لم يقدر على فعل العبادة أو قدر على بعضها فإن قدر على جميعها لزمته، وإن قدر على بعضها فعل ما يقدر عليه، لكن إذا لم يقدر على شيء منها مثل الأصلع هذا قالوا يمر الموسى، ولكن المرجَّح هو القول الآخر وأنه مادام ليس هناك شيء يحلق فلا حلق ولا تقصير، "ويستحب أن يأخذ من شاربه وما حوله شيئا ولو كان له شعر وفي رأسه علة" فيه جدري أو حبوب أو شيء لا يستطيع أن يقصر ولا أن يحلق "ولو كان له شعر في رأسه علة لا يمكنه بسببه التعرض إلى الشعر صبر إلى الإمكان" إلى أن يعالج ويشفى "ولا يسقط عنه الحلق"
{لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} [سورة البقرة:286] والأمر في الحلق سهل عند من يقول أن الحلق إطلاق من محظور وليس بنسك، إنما هو علامة على التحلل مثل لبس الثوب هذا قول، والمرجَّح أنه نسك، ومع ذلكم نُسُك واجب يُجبَر بدم أو ركن كما يذهب إليه الشافعية ويقرره المؤلف، ركن من أركان الحج يقول لا يسقط لماذا؟ لأنه ركن "صبر إلى الإمكان ولا يسقط عنه الحلق" لأنه ركن عندهم أما عند غيرهم واجب يجبر بدم والأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، "وتقصر المرأة ولا تحلق" لا يجوز للمرأة أن تحلق شعرها "ويستحب أن يكون تقصيرها وتقصير الرجل بقدر أَنملة طرف الأصبع من جميع جوانب الرأس" لكن طردًا لكلامه السابق لو قصرت من ثلاث شعرات يكفي أو لا يكفي؟ على كلامه هو يكفي، حتى في الوضوء عندهم في مسح الرأس يقولون يكفي ثلاث شعرات، وأنت إذا بللت أصبعك بالماء ووضعته على شعر يمكن يغطي مائة، لكن المرجَّح في هذا وذاك في الوضوء وفي الحلق أو التقصير التعميم، "فإذا حلق أفاض إلى مكة وطاف طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج ويدخل وقته بنصف ليلة النحر" يعني إذا انصرف من مزدلفة ومر على منى فرمى أو ذهب إلى البيت مباشرة وطاف قبل الرمي لأنه يجوز ذلك، ولكن أخل بالترتيب المأثور عنه -عليه الصلاة والسلام- "ويدخل وقته بنصف ليلة النحر ويبقى إلى آخر العمر" لا حد للطواف ولا حد للحلق عندهم؛ لأنهما ركنان لا يسقطان بحال لكنه يبقى محرما، وإن حل التحلل الأول بفعل الرمي والحلق أو بفعل الرمي والطواف إذا بقي إما الحلق أو التقصير أو بقي الطواف هذا لا حد له يستمر ولو إلى آخر العمر هكذا قال، فيبقى متحللا التحلل الأول يحل له كل شيء إلا النساء، "والأفضل أن يكون قبل زوال الشمس يوم النحر كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- حيث طاف وسعى ثم رجع وصلى الظهر بمنى ويكره تأخيره عن يوم النحر بلا عذر" "ويكره تأخيره- يعني الطواف- عن يوم النحر بلا عذر فإذا طاف فإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم سعى الآن" سعي الحج الذي هو ركن "وإن كان قد سعى لم يعده وهذا في حق القارن والمفرد، أما المتمتع فقد طاف وسعى لعمرته وحل منها، ثم يطوف في يوم النحر أو بعده طواف الحج وسعيه ولا يجزئ السعي الأول سعي العمرة عن سعي الحج" وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول يكفي.
قال: "فصل للحج تحللان يحصلان برمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة" بفعل اثنين تحللان يحصلان برمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة هذا التحلل الثاني، أما الأول باثنين من هذه الثلاثة، قال: "ويحصل التحلل الأول باثنين من هذه الثلاثة فأي اثنين منهما فعله حصل له التحلل الأول" أي اثنين منهما فعل أو فعلهما حصل له التحلل الأول، إذا رمى وحلق تحلل التحلل الأول، إذا رمى وطاف حل التحلل الأول، إذا حلق وطاف حصل له التحلل الأول وهكذا، "ويحل بالتحلل الأول جميع محرمات الإحرام إلا الاستمتاع بالنساء" وهذا يحصل ويكثر السؤال عنه، امرأة طافت طواف الإفاضة وهي حائض، أو رجل طاف وهو محدث طوافه باطل، هذه المرأة وهذا الرجل ما كان يتصور أن هذا مبطل للطواف ومشى إلى بلده على أن حجه كامل فتزوج وعقد النكاح وهو باق عليه التحلل الثاني، بالنسبة للعقد صحيح؛ لأنه يحل، الذي يحرم عليه الاستمتاع فيمسك عن الاستمتاع حتى يفعل ما بقي من الأركان، قال "وحل له جميع محرمات الإحرام وصار حلالا ولكن يبقى عليه المبيت بمنى والرمي في أيام التشريق فيجب عليه أن يبيت بمنى في ليالي أيام التشريق الثلاثة" هذا إن تأخر والا يبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر إن تعجل، والمبيت بمنى من واجبات الحج كما تقدم؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رخص للرعاة والسقاة في عدم المبيت، ولو كان ركنا لم يرخَّص لهم، ولو كان سنة لم يحتج إلى ترخيص "ويرمي في كل يوم الجمرات الثلاث كل جمرة بسبع حصيات كما سبق فيرمي الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف ويستقبل القبلة في رميها" في العقبة قالوا يستقبل الجمرة يجعل منى عن يمينه والبيت عن يساره، وهنا قالوا "يستقبل القبلة في رميها ثم يتنحى قليلا" يبعد عنها قليلا "بحيث لا يصيبه المتطاير من الحصى ويقف في موضع لا يصيبه المتطاير من الحصى ويستقبل القبلة ويحمد الله تعالى ويكبر ويهلل ويسبح يذكر الله جل وعلا طويلا ثم يدعو بدعاء طويل قال مع حضور القلب وخضوع الجوارح ويمكث كذلك قدر سورة البقرة" يعني أكثر من نصف ساعة يمكث في الدعاء، لكن مع كثرة الناس والزحام والإرهاق وناس جاءوا مشيا قد لا يستطيع الإنسان أن يطبق هذه السنة، لكن إذا جاء بجنس الدعاء دعا بما تيسر كفى- إن شاء الله تعالى- "ثم يأتي الجمرة الثانية فيفعل عليها كما فعل في الأولى فعل ثم يأتي الجمرة الثالثة يعني يرمي بسبع حصيات ثم يدعو بعدها يأخذ من ذات الشمال ويسهل ويبعد بحيث لا يناله المتطاير من الحصى ويذكر الله ويدعو كما فعل في الجمرة الأولى ثم يأتي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة التي رماها يوم النحر فيرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها للدعاء" لأن النبي ما وقف -عليه الصلاة والسلام- "والواجب مما ذكرناه أصل الرمي بصفته السابقة في رمي جمرة العقبة" لأن الرمي صفته واحدة في اليوم الأول والثاني والثالث "وهو أن يرمي بما يسمى حجرا وبما يسمى رميا" لا يكفي مجرد وضع الحصى لا بد أن يكون قذفا ورميا "ويستحب أن يغتسل كل يوم للرمي" لأنه سوف يباشر عبادة فينبغي أن يكون على أكمل حال، ولكن مع كثرة الناس وزحامهم ومع ذلك هو مظنة للحر والعرق والازدحام بالناس يعني إذا اغتسل وتنظف فحسن ولكن تحتاج مشروعيته إلى دليل، "ولا يصح الرمي في هذه الأيام إلا بعد زوال الشمس" لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كانوا مع أصحابه -عليه الصلاة والسلام- يتحينون زوال الشمس فيحبسهم النبي -عليه الصلاة والسلام- حتى تزول الشمس، ولولا أن انتظار الزوال واجب ومتعيِّن لما حبسهم في حر الشمس ويبقى وقته وقت الرمي إلى غروبها ينتهي بغروب الشمس ولو رمى بعد غروب الشمس أجزأه ذلك إن شاء الله تعالى لحديث رميت بعد ما أمسيت قال «افعل ولا حرج» والمساء يستمر إلى ما بعد الغروب، "ويستحب أن يبادر بعد الزوال قبل صلاة الظهر ثمي رجع فيصليها في مكانه" في منزله يصلي الظهر، "ويجب الترتيب بين الجمرات فيرمي الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة" لو عكس رمى جمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى ما يجزئ، لكن يُعتَدّ بالأولى عليه أن يرمي الثانية ثم الثالثة "ويستحب الموالاة بين رمي الجمرات ورمي الجمرة الواحدة وقيل تجب الموالاة" وهكذا لا شك أنه هو الأولى؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رمى متواليا ولم يفرق بينهما إلا بقدر الدعاء الذي يشرع بين الجمرتين الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة، "ومن فاته شيء من الرمي نهارا تداركه في الليل وفيما بقي من أيام التشريق" لو تركه إلى الغد ترك الرمي يوم الحادي عشر إلى الثاني عشر ورماهما معًا أجزأه ذلك "وفيما بقي من أيام التشريق ولا يُفعَل شيء من بعدها" يعني من الرمي بعد أيام التشريق، لا يفعل شيء خلاص انتهى محلها وفات محلها لا أداء ولا قضاء، "ومتى فات الرمي أو ثلاث حصيات منه لزمه دم" لكن واحدة إما بقبضة من طعام أو بدرهم أو شيء من ذلك أو بمد "وإن ترك حصاة واحدة لزمه من الطعام أو مد من الطعام على الأصح" وأما الدم الكامل للرمي الكامل وما قرب منه؛ لأنه قال "ومتى فات الرمي أو ثلاث حصيات منه لزمه دم".
طالب: ..........
نعم، الكلام على أن الرمي هل هو عبادة واحدة، أو رمي كل جمرة واحدة عبادة مستقلة، أو رمي كل يوم عبادة مستقلة، يعني إذا ترك الرمي كله كل الأيام الثلاثة، كل أيام التشريق ما رمى هل يلزمه دم واحد أو ثلاثة؟ على الخلاف في أنه هل كل يوم عبادة مستقلة أو جنس الرمي عبادة واحدة كما قيل في الصيام هل كل يوم من أيام رمضان عبادة مستقلة؟ أو كله عبادة مستقلة؟ بمعنى أنه لو جامع في كل أيام رمضان هل يلزمه أن يصوم ستين شهرًا أو شهرين متتابعين بناء على أنه عبادة واحدة أو كل يوم عبادة مستقلة وهذا المرجَّح وهو الذي عليه العمل "ويستحب أن يرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق ماشيًا" هناك قال: يرمي راكبًا "ويستحب أن يرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق ماشيا وفي الثالث راكبا" في الثالث من أجل أن يخرج من منى على دابته، كل هذا مراعاة لحال الحاج؛ لأنه في اليوم الأول والثاني سيرجع إلى مقره وفي اليوم الثالث يخرج من منى، قالوا يركب ويستمر في طريقه، وعلى كل حال كل هذا أمره سهل، يعني إن ركب أو مشى كلها صحيحة، "وفي الثالث راكبا لأنه ينفر في الثالث عقيب رميه فليستمر راكبا كما هو ويكبر ويهلل على ركوبه" يكبر عند الرمي وهو راكب ويهلل كذلك. قال "ويستحب الإكثار من الصلاة في مسجد الخيف وأن يصلي أمام المنارة ويحافظ على حضور الجماعة" نعم يصلي في مسجد الخيف؛ لأنه أكثر جماعة وصلى فيه النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن مع المشقة الشديدة والزحام وكثرة الحجاج المشقة تجلب التيسير، أما يحافظ على حضور الجماعة فهذا لا بد منه، المحافظة على الجماعة؛ لأنها واجبة قال: "ويسقط رمي اليوم الثالث ومبيت ليلته بمنى عمن نفر النفر الأول" يعني في اليوم الثاني عشر، تعجل في يومين يسقط الثالث مبيته ورميه، وهو في اليوم الثاني من أيام التشريق فهذا النفر وإن كان جائزا فالتأخير إلى الثالث أفضل ما الدليل عليه؟
طالب: ..........
لا، ليس بصحيح، فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا هو الدليل وإلا فالآية لا فرق فيها بين التعجل والتأخر، يعني الثالثة لمن اتقى والثانية ما يتقي؟! أو كلاهما لمن اتقى؟ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى قيد متعقب لجملتين يعود إليهما جميعا، وأما أفضلية التأخير فمن فعله -عليه الصلاة والسلام- قال: "فهذا النفر وإن كان جائزا فالتأخير إلى الثالث أفضل، ومن أراد الأول نفر قبل غروب الشمس وإن لم ينفر حتى غربت الشمس لزمه المبيت في منى والرمي في اليوم الثالث، وإذا كان في اليوم الثاني أو الثالث انصرف من جمرة العقبة راكبًا كما هو ويكبر ويهلل" يعني بعد أن يرمي جمرة العقبة في اليوم الثاني إن كان متعجلا أو الثالث إن كان متأخرا "وقد فرغ حجه ولا يصلي الظهر بمنى" خلاص انتهى من منى "بل يصليها بالمنزل ولو صلاها بمنى أو في الطريق جاز ولكن السنة ما سبق ويستحب إذا انصرف أن ينزل بالمحصَّب وهو الأبطح عند مقابل مكة شرفها الله تعالى"؛ لأن النبي نزل بالأبطح -عليه الصلاة والسلام- هو وأصحابه وهل هم أعني النزول بالأبطح مقصود أو حصل اتفاقا لأنه أرفق أو أقرب؟ خلاف، منهم من يرى سنية النزول بالمحصَّب؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام-نزل فيه فيقتدى به في ذلك، ومنهم من يقول هو منزل من المنازل كما قال ابن عباس لا فرق بينه وبين غيره.
"فصل أعمال الحج ثلاثة أقسام: أركان وواجبات وسنن، فالأركان خمسة: الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك والوقوف بعرفة الحج عرفة وطواف الإفاضة والسعي" هذه أربعة أركان معروفة عند أهل العلم مع خلاف بينهم في السعي، هل هو ركن أو واجب؟ ركن عند الجمهور وواجب عند الحنفية، والخامس عند الشافعية الحلق وهو عند جماهير أهل العلم واجب وليس بركن، "والواجبات ستة أشياء الإحرام من الميقات والجمع بين الليل والنهار بعرفات والمبيت بمزدلفة ليلة النحر والمبيت ليالي منى للرمي والرمي وطواف الوداع" وإذا أضفنا الحلق نقلناه من الأركان إلى الواجبات صارت سبعة، "وأما السنن فجميع ما سبق سوى الأركان والواجبات فمن ترك ركنا لم يصح حجه ولا يحل من إحرامه حتى يأتي به ولا يجبر بدم ولا غيره وثلاثة منها لا تفوت مادام حيا وهي الطواف والسعي والحلق" على ما تقدم تقريره في كلام المؤلف رحمه الله "ولا يختص الحلق بمنى ولا بالحرم بل يجوز في الموطن وغيره، وأما الواجبات فمن ترك منها شيئا صح حجه ولزمه دم" من ترك نسكا فليرق دما كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما سواء تركها عمدا أو سهوا "وأما السنن فمن تركها فلا شيء عليه" ولا دم ولا غيره ولكن فاتته الفضيلة لأن ضابط السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.
كم باقي على الأذان؟
طالب: ..........
جيد.
ثم قال رحمه- الله تعالى- "باب العمرة وهي واجبة على المذهب الصحيح" لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لمن سأله عن الحج عن أبيه قال «حج عن أبيك واعتمر» وقال- جل وعلا- {وأتموا الحج والعمرة لله} فالمرجح أن العمرة واجبة "وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ" ولا تجب كوجوب الحج؛ لأن الحج ركن من أركان الإسلام، نعم يأثم تاركها لكن ليس الأمر فيها كالحج كما إذا قيل بوجوب الغسل يوم الجمعة ليس كالغسل من الجنابة الذي لا تصح الصلاة إلا به، يعني لو لم يغتسل الجمعة صلاته صحيحة لكن يأثم عند من يقول بالوجوب، ومثله تغطية المنكب في الصلاة واجبة لكن الصلاة صحيحة يجب تغطية المنكب لكن ليس من الشروط كستر العورة "ولا تجب هي ولا الحج في العمرة إلا مرة واحدة ويستحب إكثارها لاسيما في رمضان"، يستحب إكثارها العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فيستحب الإكثار منها لاسيما في رمضان؛ لأن عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة وعمرة مع النبي -عليه الصلاة والسلام- "وتجوز في جميع السنة ما لم يكن متلبسا بنسك" فإنها لا تصح، لو خرج يعتمر في أيام التشريق تصح أو ما تصح؟ ما تصح؛ لأنه مازال متلبسا بنسك "وميقاتها المكاني ميقات الحج إلا في المكي فميقاته أن يخرج إلى طرف الحل ولو خطوة" ماذا عن المكي في الحج يحرم من بيته، "وأفضل جهات الحل الجعرّانة" لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أحرم منها "ثم التنعيم" لأنه أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر أخته عائشة من التنعيم، "ثم الحديبية" لما وقع فيها من الصلح والقصة المعروفة، "وصفة إحرامها كالإحرام بالحج في استحباب الغسل والتنظيف والطيب وما يلبسه وما يحرم عليه من اللباس وغيره واستحباب التلبية وغير ذلك" وكل هذا تقدم عند ذكر الإحرام بالحج "فإذا أحرم بها توجه إلى مكة ملبيا فإذا دخلها بدأ بالطواف وقطع التلبية حين يشرع في الطواف" لأنه الآن شرع في سبب التحلل "ويرمل في الطوفات الثلاث الأول ويمشي في الأربعة الأخيرة كما تقدم في طواف القدوم ثم يصلي ركعتين سنة الطواف" وتقدم ما يتعلق بهما من حكم ومن مكان وغير ذلك "ويأتي الملتزم ويدعو بما أحب" الملتزم كما تقدم ما بين الركن الحجر الأسود والباب "ثم يخرج من باب الصفا للسعي فيصعد على الصفا ليسعى للعمرة" هذه صفة العمرة وأخر العمرة عن الحج لماذا؟
طالب: ..........
لأن عندهم الأفضل الحج مفردا ثم العمرة، يحج مفردا هذا الأفضل عندهم ثم يعتمر بعده، "ثم يخرج من باب الصفا للسعي فيصعد على الصفا ويكبر ثلاثا ويدعو بما أحب ويدعو ويقول الحمد لله الذي هدانا لهذا والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون" كل هذا تقدم في سعي الحج "ويقول اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [ 2/196] فيقرأ الآية في بداية سعيه على الصفا ولا يقرأها بعد ذلك لا على المروة ولا على الصفا "فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم يقولها ثلاث مرات ثم ينزل من الصفا إلى السعي إلى المروة سبعة أشواط يهرول بين الميلين الأخضرين" وتقدم أنه قبل الميل الأول بست أذرع وفي منتصف ما بين الميلين يمشي "يهرول بين الميلين الأخضرين أحدهما بجدار المسجد والآخر بدار العباس رضي الله عنه ويقول على المروة ما يقول على الصفا ثم إذا فرغ من التكبير والتحميد والدعاء ثلاثا من غير أن يقرأ الآية ثم إذا فرغ من سعيه حلق أو قصر عند المروة فإذا فعل ذلك تمت عمرته وحل منها وليس لها إلا تحلل واحد" لماذا؟ لأنها كلها أركان، كل الثلاثة أركان، "وأركانها أربعة: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير" الإحرام والطواف والسعي هذه معروفة عند أهل العلم لكن الحلق لا يعرف إلا عندهم أو التقصير والأصح أنه واجب "واجبها الإحرام من الميقات" وإذا أضفنا إليه الحلق أو التقصير قال: "وما زاد على ذلك فهو سنة" ثم قال-رحمه الله-
"باب المقام بمكة وطواف الوداع يقول: مكة أفضل الأرض وأحب البقاع إلى الله كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- وبعدها المدينة قال فينبغي الإكثار من الخير فيهما ومن الطواف والاعتمار والصلاة والصوم والصدقة والقراءة وسائر الطاعات التي يمكنه فإن الحسنة هناك بمائة ألف حسنة" في المسجد الحرام ولكن النص إنما ورد في الصلاة، بعض أهل العلم يقيس بقية الأعمال الصالحة على الصلاة، ومنهم من يقول أن هذا خاص بالصلاة وبقية الأعمال الصالحة لكن لا شك أن لها مزية على غيرها من البلدان، لكن لا تصل إلى هذا العدد قال: "ولا يكره الطواف فيه ولا الصلاة فيه ولا في سائر الحرم في وقت من الأوقات" يعني سواء كان وقت نهي أو لا، له سبب أو لا سبب له لحديث «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار» هذا ما يختاره المؤلف وهو عندهم مشهور لكن عند الأئمة الثلاثة أنه لا يفعل شيء من النوافل من نوافل الصلاة في أوقات النهي ولو كان له سبب، عمر رضي الله عنه طاف بعد الصبح وصلى الصلاة بذي طوى، ينتظر خروج وقت النهي "ولا يرمل ولا يضطبع".
طالب: ..........
ماذا؟
طالب: ..........
قولهم حتى ما له سبب يشمل ركعتي الطواف، ومع هذا لا يطوف بعد الصبح ولا بعد العصر عندهم، ترجم البخاري رحمه الله تعالى باب الطواف بعد الصبح والعصر ثم أورد حديث النهي عن الصلاة، وأورد أثر عمر رضي الله عنه "ولا يرمل ولا يضطبع في طواف غير طواف الحج والعمرة ولا يقبِّل مقام إبراهيم" والناس يفعلون عنده من البدع على ما يفعلون على مرأى من الناس "ولا يقبل مقام إبراهيم ولا يستلمه وإنه بدعة وإذا دخل المسجد نوى الاعتكاف" لأن الاعتكاف عندهم يصح ولو لحظة مجرد ما يدخل المسجد يسمى اعتكاف لكن لا بد من نية، والصحيح أن الاعتكاف إنما يصح فيما يطلق عليه لزوم عرفا؛ لأن الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله أما من دخل وخرج هذا معتكف؟! "فإذا جلس استقبل القبلة بقرب الكعبة وينظر إليها".
تفضل.
المؤذن يؤذن.
ثم قال- رحمه الله تعالى- "فإذا جلس استقبل القبلة بقرب الكعبة أو يقرب من الكعبة وينظر إليها" ويذكر في ذلك آثار وأن النظر إلى الكعبة عبادة وإن كانت لا تخلو من مقال، "ويستحب دخول الكعبة والصلاة فيها" لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت عنه كما في الحديث الصحيح أنه دخل الكعبة وصلى فيها "إلا أن يؤذي أحدا بدخوله للزحمة" ولا شك أن التأذي موجود، الناس يزدحمون عند باب الكعبة "ويستحب دخول الكعبة والصلاة فيها إلا أن يؤذي أحدا بدخوله للزحمة فلا يدخل، فإذا دخل يكون من شأنه التواضع والتضرع والدعاء بالأمور المهمة مع حضور القلب ولا ينظر إلى ما يلهيه" يعني يستحضر أنه في أشرف بقعة "وليعلم أنه في أفضل الأرض وليحذر كل الحذر من الاغترار بما أحدثه بعض أهل الضلالة من المسمار الذي" سموه سرة الدنيا وضعوا مسمارا يقولون هذا سرة الدنيا ثم يأتي من يأتي من الجهال الطغام ويجلس عنده، وبعضهم يلزق سرته بهذا المسمار والله المستعان "من المسمار الذي وسط الكعبة شرفها الله تعالى، والمكان المرتفع سموه العروة الوثقى فإنهما باطلان محدَثان لأغراض فاسدة قاتل الله المبتدعين ويكثر من دخول حجر إسماعيل فإنه من البيت ودخوله أسهل" دخول الحجر أسهل من دخول الكعبة "ويكثر من شرب ماء زمزم ويتروى ويتضلع منه" لأنه جاء فيه أنه طعام طعم وشفاء سقم، وقصة أبي ذر رضي الله تعالى عنه حين مكث ثلاثين بين يوم وليلة ليس له طعام إلا زمزم "ويزور المواضع المشهورة بالفضل بمكة شرفها الله تعالى، وقد قيل إنها ثمانية عشر موضعا أولها الملتزَم وهو ما بين الباب والركن الأسود" وعرفنا أنه لا يثبت فيه حديث مرفوع لكن ثبت عن بعض الصحابة أنه التزمه "وتحت الميزاب" وجاء فيه أن تحت الميزاب دعوة مستجابة ولا يثبت الخبر فيها "والركن اليماني" استلمه النبي -عليه الصلاة والسلام- "وفيما بين زمزم" يعني ماذا؟ فيما بين زمزم كذا؟!
طالب: ..........
نعم لكن ما معناه؟
طالب: ..........
"وفي الطواف والسعي" يعني يدعو في هذه الأماكن يعني عند شرب ماء زمزم فإنه لما شرب له، وفي الطواف أيضا يتوخى جوامع أو مجامع الدعاء وكذلك السعي وفي الصفا، ما معنى زيارة هذه الأماكن؟ "ويزور المواضع المشهورة" الطواف طاف والسعي سعى هذه زيارة الطواف؟! "وفي عرفات وفي المشعر الحرام"، لعله يقصد الدعاء في ذلك، "وفي منى وفي الجمرات الثلاث" هذا معروف إلا الجمرة الثالثة ليس فيها دعاء، "واختلف العلماء في كراهية المجاورة بمكة واستحبابها" يعني هل تكره أو تستحب "والمختار أنها مستحبة إلا أن يغلب على ظنه الوقوع في مذموم" لا شك أن الصحابة تفرقوا في البلدان، ابن عباس خرج من مكة إلى الطائف، كثير من الصحابة توزعوا وتفرقوا في الآفاق ما لزموا مكة والمدينة مع وجود المضاعفات لكن يخشون من الوقوف فيما يذم؛ لأنه كما تضاعف الحسنات تعظم السيئات "فإذا فرغ من مناسكه وأراد المقام بمكة فليس عليه طواف الوداع وإن أراد الرجوع إلى وطنه أو غيره طاف طواف الوداع وهذا الطواف واجب على الأصح يجب في تركه دم" لماذا واجب؛ لأنه رُخِّص فيه للحيَّض، ولو كان سنة ما احتاج إلى ترخيص، ولو كان ركنا ما قبل الترخيص، "ولا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء ولا دم عليهما لتركه فيكون طواف الوداع بعد الفراغ من أشغاله ويعقبه الخروج فإن طاف ومكث لشراء متاعه أو نحوه أو زيارة صديق أو عيادة مريض لزمه إعادة الطواف" يعني إذا طال الفصل، يعني مكث بعد طوافه بما يطول فيه الفصل عرفا فإنه يعيد هذا الطواف؛ لأنه ما صار وداعا؛ لأن الوداع هو آخر شيء «اجعلوا آخر عهدكم بالبيت» "وإذا طاف صلى ركعتين واشتغل بأسباب الخروج كشراء زاد بلا مكث وشد الرحال أو أقيمت الصلاة فصلاها ولم يعد الطواف" لأن هذا لا يعد فاصلا عرفا لأنه يسير "وإذا طاف صلى ركعتين خلف المقام ثم أتى الملتزَم وهو الذي بين الحجر الأسود وباب الكعبة فيلتزمه ويقول: اللهم إن البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى صيرتني في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمُنَّ الآن قَبْل" يعني فمُن علي بالرضى والتوبة ويمكن ضبطه فمِنَ الآن لكن الأكثر على "فمُنَّ الآن بالتوبة والرضى والعِتْق قبل أن تنأى عن بيتك داري ويبعد عنه مناري، مناري ماذا؟ أخطاء..
طالب: ..........
ماذا؟
طالب: ..........
كيف؟
طالب: ..........
هذا تبع الكلام الذي بعده "هذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك اللهم فأصحبني العافية في بدني والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وصلى الله على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم" ويأتي بآداب الدعاء التي سبق ذكرها ويتعلق بأستار الكعبة"، ولا شك أن هذا بدعة، ما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا فعله صحابته من بعده، "ويتعلق بأستار الكعبة شرفها الله تعالى فإذا فرغ أتى زمزم وشرب منها متزوِّدًا" يعني يشرب منها ويتروى ويتضلع وإن تزود وأخذ معه إلى بلده فقد فعلته عائشة رضي الله عنها "ثم عاد إلى الحجر فاستلمه وقبله ثم خرج فإذا كانت امرأة حائضًا أتت بهذا الدعاء على باب المسجد"؛ لأنه لا يجوز لها أن تدخل المسجد أن يعتزل الحيض المصلى "فإذا فارق البيت ولى ظهره ومشى تلقاء وجهه ولا يمشي القهقرى ولا يلتفت" قال: "ولا يمشي القهقرى ولا يلتفت" هذه بدع بعض الناس يمشي القهقرى حتى يخرج من المسجد لئلا يولِّي البيت دبره "ولا يلتفت كما يفعله كثير من الناس بل الصواب الذي عليه المحققون ما قدمناه أولا ولا أصل لما سواه ثم قال:
فصل يحرم أن يخرج شيئا من تراب الحرم وأحجاره إلى بلده وغيره من الحل" والتحريم يحتاج إلى نص، كأنه يقول هذا ظلم لهذا التراب أخرجته من أقدس البقاع إلى بلد آخر، ولكن الجزم بالتحريم يحتاج إلى دليل، "وسواء في ذلك تراب مكة وما حواليها من الحرم وأحجاره ويجوز حمل ماء زمزم" لأن عائشة حملته وثبت أن جمعا حملوه ولايزال يُحمَل إلى الآن، "ولا يجوز أخذ شيء من طيب الكعبة للتبرك وغيره" لا يجوز أن يأخذ من طيب الكعبة؛ لأنه موقوف عليها، لا يجوز أخذ شيء منه للتبرك وغيره، "ومن أخذ شيئا من ترابه لزمه رده إليها فإذا أراد البركة أتى بطيب من عنده ومسحها به ثم أخذها" ولا شك أن هذا ابتداع في دين الله ما لم يأذن به الله "ويحرم التعرض لصيد مكة والمدينة وقطع شجرها على المحل والمحرم" وجاء في الحديث الصحيح المتفق عليه «لا ينفَّر صيدها لا ينفَّر صيدها» فضلا أن يقتل «ولا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها» ثم قال: "باب زيارة قبر سيد البشر محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وما يتعلق بذلك "إذا انصرف الحاج والمعتمر" زيارة القبر مع شد الرحل لا تجوز، بدعة منكرة إذ الرحال لا تشد إلاَّ إلى ثلاثة مساجد، نعم إن شد الرحل للمسجد لمسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- فالحديث يدل عليه «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» قال: "إذا انصرف الحاج والمعتمر من مكة استحب له استحباب متأكدا أن يقصد المدينة لزيارة قبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والصلاة في مسجده" وقلنا أن قصد القبر مع شد الرحل بدعة، فلا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة ومنها مسجده -عليه الصلاة والسلام- فلو شد الرحل إلى المسجد فلما وصل إلى هناك زار قبره -عليه الصلاة والسلام- فلا إشكال؛ لأنه لم يشد الرحل، "ويكثر من الصلاة والتسليم عليه -صلى الله عليه وسلم- في ذهابه وإيابه" يعني في ذهابه إلى المدينة ورجوعه منها "وإذا رأى أشجار المدينة زاد من ذلك ويغتسل قبل دخوله ويلبس أنظف ثيابه ويستحضر شرف المدينة ومن شرفت به" والإمام مالك له في هذا الباب إذا أراد التحديث بكلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تنظف وتطيب ولبس أحسن ثيابه وتهيأ للتحديث وجلس جلسة مناسبة من تعظيم النبي -عليه الصلاة والسلام- "وليكن من أول قدومه إلى أن يرجع مستشعرا لتعظيمه -صلى الله عليه وسلم- ممتلئ القلب من هيبته كأنه يراه فإذا وصل المسجد قدم رجله اليمنى قال ما سبق في دخول المسجد الحرام وفي دخول غيره من المساجد فيدخل فيقصد الروضة الكريمة" الروضة ما بين بيته -عليه الصلاة والسلام- ومنبره وهي روضة من رياض الجنة كما جاء في الحديث الصحيح قال "وهي ما بين القبر والمنبر ما بين البيت والمنبر وصلى تحية المسجد تحت المنبر ويدعو ويحمد الله تعالى على هذه النعمة ويسأله المزيد" الإخبار بأن هذه البقعة روضة من رياض الجنة مفاده أنها فاضلة ولها مزية على غيرها من البقاع، وليس المراد من ذلك مجرد الخبر وإنما يترتب عليه عمل، فيفضل العمل فيها؛ لأنها فاضلة وإلا صار الخبر ما له فائدة يصلي فيها يقرأ يدعو يذكر الله «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا » وهذه روضة من رياض الجنة بنصه -عليه الصلاة والسلام- داخلة في العموم، وأما تفسيرها بحلق الذكر فهو تفسير ببعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص كما جاء في الحديث الصحيح «ألا إن القوة الرمي {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ} [سورة الأنفال:60] ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي» يعني ما نستعد للعدو إلا بالرمي؟! أو تنصيص بفرد من أفراد العام لا يقتضي التخصيص، قد يقول قائل النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة يعني هل نشرب إذا مررنا بها أو ننغمس فيها أو نغتسل فيها مثل ما قلنا في الروضة؟! لا، لماذا؟ لأنه ما قال إذا مررتم بأنهار الجنة فاغتسلوا مثل ما قال «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» هذا الفرق بينها وبينه "ويدعو ويحمد الله تعالى على هذه النعمة ويسأله المزيد ثم يأتي القبر الكريم فيستدبر القبلة ويستدبر جدار القبر" يستدبر جدار القبر كذا؟! إن كان قصده أنه يدخل.
طالب: .............
نعم لكن جدار القبر الجدار الذي هو الحاجز إذا كان يدخل في الحجرة يستدبر لا بأس.
طالب: .............
من هو؟
طالب: .............
كيف؟
طالب: .............
لا تقيس على وقتنا الآن هذا قبل ثمانمائة سنة.
"ويبعد من رأس القبر قدر أربعة أذرع ويقف مطأطأ رأسه غاضًّا الطرف في الهيبة والإجلال مستحضرا في قلبه جلالة موقفه ومنزلة من هو في حضرته"؛ لأن قوله- جل وعلا- {لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} [سورة الحجرات:2] يشمل ما كان في حياته وبعد مماته، وفوق صوت من يقرأ كلامه، حتى قالوا إن من آداب المحدث أو من آداب طالب الحديث ألا يرفع صوته فوق صوت المحدث الذي يحدث بكلامه -عليه الصلاة والسلام- "ثم يسلم ولا يرفع صوته بل يقصد فيقول السلام عليك يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته" إذا اقتصر على هذا كفى فهذا أقل السلام "ويزيد بما شاء يأتي بأسمائه -عليه الصلاة والسلام- ويسلم عليه بأسمائه يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا صفي الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا محمد السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا أبا القاسم السلام عليك يا ماحي السلام عليك يا عاقب السلام عليك يا أكرم ولد آدم السلام عليك وعلى آل بيتك الذين أُذهِب عنهم الرجس الذين أَهَب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا" هذا ما فعله أحد ممن سلف "جزاك الله أفضل ما جزى نبيًّا عن قومه ورسولا عن أمته وآتاك الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابتعثك المقام المحمود الذي وعدك إنه لا يخلف الميعاد، يا رسول الله جئتك زائرًا إلى حرمك فارًّا من ذنوبي" المسجد النبوي هو حرم؟ المسجد النبوي يقال له حرم؟
طالب: .............
ماذا من الحرم؟
طالب: .............
كيف؟
طالب: .............
الآن يقال له المسجد النبوي أو الحرم النبوي؟
طالب: .............
المسجد النبوي والمسجد الحرام.
"فارًّا من ذنوبي مستشفعًا بك إلى ربك" الشفاعة إنما تكون في الآخرة حينما يكون حاضرا قادرا على هذه الشفاعة فإنه تبارك وتعالى أوحى إليك {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّاباً رَّحِيماً = 64 } [سورة النساء:64] "وقد جئتك يا رسول الله صلى الله عليك أفضل صلاة صلاها وأزكاها وأنماها على نبي اصطفاه أو على ملك أ دناه فاجعل قرانا فاجعل قرانا يعني ضيافتنا الشفاعة إلى ربنا يغفر ذنوبنا ويكفِّر عنا السيئات ولا تطلب الشفاعة منه وهو ميت -عليه الصلاة والسلام- ويكفر عنا سيئاتنا ويدخلنا الجنة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وإن كان قد أوصي بالسلام عليه صلى -عليه الصلاة والسلام- فليقل بعد ذلك فلان بن فلان يسلم عليك يا رسول الله أو نحو هذا، ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع فيصلي على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يتأخر صوب يمينه قدر ذراع فيسلم على عمر رضي الله عنه ثم يعود إلى موقفه الأول قِبَالَة وجهه قبالة وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيدعو ويتوسل به" وهذه بدعة من البدع المعروفة لم يرد عليها ما يدل من دليل كتاب ولا سنة، "ويتوسل به إلى ربه سبحانه وتعالى ويختار مهم الدعوات ثم يعود إلى الروضة فيكثر فيها الصلاة والدعاء ويدعو عند المنبر ولا يجوز أن يطاف بقبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويُكرَه تقبيله" "ولا يجوز أن يطاف بقبره" هذا شرك الطواف بقبره أو بقبر غيره -عليه الصلاة والسلام- والطواف خاص ببيت الله "ويكره تقبيله ويكره إلصاق البطن به ومسحه باليد" وكل هذا من البدع بل الأدب أن يبعد كما كان يبعد منه في الحياة.
قال- رحمه الله- "فصل يستحب له المحافظة في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويحرص على الموضع" المحافظة يعني يحفظ نفسه ويحفظ جوارحه يحفظ وقته من الضياع "ويحرص على الموضع الذي كان في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دون الذي زيد فيه" يعني المسجد الموجود في عهده لأن الإشارة ومسجدي هذا استدل به من يقول أن الزيادات لا تدخل في المضاعفة بل المضاعفة خاصة بمسجده -عليه الصلاة والسلام- "دون الذي زيد فيه وينوي الاعتكاف" يعني بمجرد ما يدخل ينوي الاعتكاف ولو لحظة أو بضع دقائق، ولكن الاعتكاف إنما هو فيما يسمى لزوم المكان لغة وعرفنا "ويخرج كل يوم إلى القبور بالبقيع" يعني يزور الصحابة يزور البقيع يزور المقبرة كغيرها من المقابر؛ لأنه جاء الحث على زيارة القبور فإنها تذكِّر الآخرة، "ويخرج كل يوم إلى زيارة القبور بالبقيع خصوصا يوم الجمعة" ولا دليل عليه التخصيص في يوم الجمعة وجاء في حديث «من زار أبويه كل جمعة كُتِب برًّا» يعني بار بوالديه من زارهم في قبورهم والحديث ضعيف جدًّا "ويقصد قبور الشهداء بأحد" يعني كما تقصد سائر المقابِر "وأفضله يوم الخميس ويبدأ بحمزة" ولا دليل على التخصيص بهذا اليوم "ويبدأ بحمزة رضي الله عنه ويأتي قباء وأفضله يوم السبت" وقد ثبت في الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يزور قباء ماشيا وراكبا كل سبت، وجاء في حديث أن زيارة قباء وصلاة ركعتين تعدل عمرة، "ويشرب من بئر أريس التي في قباء ويصوم ويتصدق بما يمكنه ولا يستصحب شيئا من الأكواز والأباريق المعمولة من تراب حرم المدينة" الأكواز والأباريق التي تعمل من الطين من الفخار من تربة المدينة لا يجوز أن يأخذ منها شيء إلى بلده لماذا؟ لأنه ممنوع من إخراج التراب لا في مكة ولا في المدينة؛ لأنه ممنوع من إخراج التراب وهذا لا دليل عليه كما أشرنا سابقًا، "وإذا أراد السفر ودَّع المسجد بركعتين وأتى القبر وسلم ودعا وانصرف تلقاء وجهه لا قهقرى" يعني كما قيل في الكعبة "ويدعو بمهماته ويقول اللهم لا تجعله آخر العهد بحرم رسولك -صلى الله عليه وسلم- وارزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد" ولفظ السيد هو سيد ولد آدم ولا فخر كما قال عن نفسه -عليه الصلاة والسلام- لكن لما قيل له أنت سيدنا قال: السيد الله، ولم يثبت لفظ السيد في الصلاة عليه -عليه الصلاة والسلام- نعم قال «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» "وعلى آل سيدنا محمد" ويشتد الكراهة أو المنع إذا كان داخل العبادة، إذا صلى عليه في الصلاة لا يجوز أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد؛ لأنه زيادة في ذكر مشروع متعبَّد بلفظه فلا يجوز أن يزاد عليه "كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وحسبنا الله ونعم الوكيل.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد".
اعذرونا يا إخوان على السرعة في الشرح في هذا الدرس لأنه توجد محاضرة بعد الصلاة.
طالب: يا شيخ الحاج المكي هل يجمع ويقصر أم لا؟
سمعت الخلاف؟ أمس.
"