نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن وصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج والحديث في (مسلم) [883]، ما المقصود بوصل الصلاة هنا؟ وهل هذا الوصل يكون بين الفرائض، أو النوافل، أو بين الفريضة والنافلة؟ وهل يُشكل عليه حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في الصحيحين: «صلاة الليل مثنى مثنى»؟