وصل الصلاة بالصلاة

السؤال
نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن وصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج والحديث في (مسلم) [883]، ما المقصود بوصل الصلاة هنا؟ وهل هذا الوصل يكون بين الفرائض، أو النوافل، أو بين الفريضة والنافلة؟ وهل يُشكل عليه حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في الصحيحين: «صلاة الليل مثنى مثنى»؟
الجواب

النهي عن وصل صلاة بصلاة يشمل وصل فريضة بفريضة وهذا في حالة الجمع، كما يشمل وصل فريضة بنافلة أو نافلة بفريضة، فيفصل بين الصلاتين بعد السلام من الأولى بكلام، ويكفي في ذلك الاستغفار مثلًا، أو بغيره من الكلام، أو يقوم من مكانه، أو يخرج من المسجد، وحينئذٍ يخرج من هذا النهي بهذا الكلام ولو قَلَّ، ولا يُشكل عليه حديث ابن عمر: «صلاة الليل مثنى مثنى» [البخاري: 472]؛ لأنه داخل فيه، فهو داخل في النهي عن وصل الصلاتين بدون كلام، فإذا صلى ركعتين من صلاة الليل فإنه يستغفر، أو يتكلم بما شاء، فيفصل بأي كلام، ثم بعد ذلك يصلي الثانية وهكذا، والله أعلم.