كتاب الإيمان (59)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد، فيقول الشارح -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: (قوله: «فمن اتقى المشبهات» أي حذر منها)، يعني وابتعد عنها، وجعل بينه وبينها وقاية، وإذا كان هذا في المشبهات التي ليست بينة التحريم فالبعد عن المحرمات من باب أولى، وعلى المسلم عمومًا لا سيما طالب العلم على وجه الخصوص أن يجعل بينه وبين هذه الأمور من الشبهات والمحرمات حاجزًا ومانعًا وسياجًا يجعله بعيدًا عنها؛ لئلا يجد نفسه في يوم من الأيام قد تقحمها وجرته إلى ما هو فوقها، وإذا نظرنا في أحوال بعض الناس ممن كانوا على الجادة في طلب العلم والعمل تساهلوا في بعض الأمور، ثم رأيناهم الآن يتكلمون بكلام، ويعملون أعمالاً، ويفعلون أفعالاً ما كانوا هم يتصورون في يوم من الأيام أن يجدوا أنفسهم في هذه المواقف، ولنا عبرة بكبار ورءوس المبتدعة، تجده في أول الأمر على الجادة، ثم يتساهل في شيء، ثم يعاقب بما هو أشد منها إلى أن يجد نفسه في يوم من الأيام يقول: سبحان ربي الأسفل! نسأل الله العفو العافية، من الذي يتصور أن مسلمًا يقول مثل هذا.

وُجد الآن من يبرر للجرائم، وكان محسوبًا على العلم وأهله، لماذا؟ لأنه يتساهل وجالس أربابها وأصحابها وقصر في نصحهم وتوجيههم ثم استمرأها، وللأسفار إلى البلاد الإباحية دور في مثل هذا؛ لأنه إذا رأى المنكرات مرة ثم ثانية ثم ثالثة هان عليه أمرها، يسهل عليه أمرها ويعاقب بارتكابها فيما بعد، وأقل الأحوال أن يُمسخ القلب فلا يراها منكرات، وإن لم يفعلها. فقوله: «اتقى» يعني جعل بينه وبينها وقاية، حاجز مانع، وهذا في أيش؟

في «المشبهات» التي لا يدل دليل صريح واضح على تحريمها، فكيف بالمحرمات التي عليها الأدلة الصحيحة الصريحة التي تُزاول الآن علنًا من قِبل أناس كانوا في يوم من الأيام يوجهون الناس، ويلتمسون لأفعالهم وفتاويهم الأعذار، ومن المصيبة على العالم أنه يُفتي بهوى أو يفتي بغير علم، يجرؤ على فتيا في مسألة، ثم يبحث ليبرر لهذه الفتوى، فيكون الدليل تابعًا لا متبوعًا! والأصل أن الدليل هو القائد، والرأي تبع له، والله المستعان.

قال: («فمن اتقى المشبهات» أي حذر منها، والاختلاف في لفظها بين الرواة نظير التي قبلها)، «وبينهما مشبهات»، «مشتبهات»، «متشابهات» (والاختلاف في لظفها بين الرواة نظير التي قبلها، لكن عند مسلم والإسماعيلي: «الشُّبهات» بالضم جمع شُبهة)، المعنى واحد، وهي ما اشتبه أمره على المفتي.

(قوله: «فقد استبرأ» بالهمز بوزن استفعل من البراءة، أي برَّأ دينَه من النقص وعِرضَه من الطعن فيه)، والأصل في «استبرأ» السين والتاء للطلب، (أي برَّأ) يعني طلب براءة دينه وعرضه من الطعن فيه. لا شك أن الذي يزاول مثل هذه الشبهات أنه لا يسلم من أن يُقدح فيه لا سيما عند من استبان له أمرها، وأقل الأحوال أن يُرمى بالتساهل، وإذا عُرف بالتساهل سواء كان في علمه أو عمله أو فتواه صار وضعه يختلف عما عُرف بالتحري، فلا يكاد يسأله من غلا عليه دينه، أما من رخص عليه دينه فهذا لا عبرة به، وليس في فتواه مفت متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. لا بد من الورع، فالذي ليس بورع لا يجوز استفتاؤه، إضافة إلى اشتراط العلم والدين.

(لأن من لم يُعرف باجتناب الشبهات لم يَسلم لقول من يطعن فيه، وفيه دليل على أن من لم يتوقَّ الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرَّض نفسه للطعن فيه)، ولا يعني هذا أنه يجوز أن يُنتهك عرضه، فلكل من الأطراف من خطاب الشرع ما يناسبه، أنت مأمور باتقاء الغيبة، ومأمور بكف لسانك عن أعراض الناس، وهو أيضًا مأمور باتقاء الشبهة والتحري والتثبت، فكل له من خطاب الشرع ما يخصه. إلا أن العلماء ذكروا في باب جرح الرواة أن ممن يستحق الجرح وممن ينبغي إعلان جرح؛ لئلا يُغتر به من يتساهل في الفتوى؛ لئلا يُغتر به.

(وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة)، مراعاة المروءة التي تجعل الناس يقعون في عرضه، فالمروءة مراعاة الأخلاق والآداب التي تعارف عليها الناس كلٌّ تبعًا أو يتبع ما تعارفوا عليه في بلدهم، فقد يكون هذا خارمًا للمروءة في بلد، ولا يكون خارمًا للمروءة في بلد آخر، وهذا مما لا يعضده دليل، يعني بدون دليل، يتعارف الناس على شيء ويتواطئون عليه لا يُنتهك ولو لم يرد فيه دليل؛ لأن من شرط العدالة التي بها تُقبل الرواية، وتقبل الشهادة ملازمة التقوى والمروءة، ولا شك أن الذي يخرج عن عادات الناس وأعرافهم محل انتقاد منهم، وحينئذٍ يكون قد نزع الحياء؛ لأنه ارتكب شيئًا المفترض أن يَستحيي من ارتكابه.

(قوله: «ومن وقع في الشبهات» فيها أيضًا ما تقدم من اختلاف الرواة).

طالب: .......

ماذا فيه؟

طالب: .......

لا، هذا فاسق، مرتكب الكبيرة فاسق تُرد شهادته.

طالب: .......

على كل حال مثل هذه الأمور الإصرار عليها ترد بها الشهادة، لكن من أين يجيء الناس بالشهود؟ من أين يأتي الناس بشهود؟ إذا نظرنا إلى هذه المعاصي التي عمت بها البلوى مثل الإسبال وحلق اللحى، إذا كثر الأمر في الناس بحيث يشق على الناس وجود من تقضى حوائجهم بدونها هذه مشكلة بعد؛ لأن العوام يقولون: مطوع الحنشل منهم، متى بتجيب؟ لكن الأمة فيها خير، لكن اعتبر نفسك في بلد صار عندهم هذه أمور عادية، صارت عندهم أمورًا عادية وكثرت بحيث لو طلبت شاهدًا لاستخراج حقك من غير هؤلاء ما وجدت.

ويقولون: زكاة الجرب منهن! إذا كانت الغنم كلهم فيها جرب من أين تجيء به؟ تطلع واحدة منهن. والله المستعان.

طالب: يا شيخ يؤصلون لقواعد ....... قواعد شرعية ....... فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أتاه ....... لأنه ينظر إلى الإحسان والتسامح .......

يعني الحسم في اجتناب المحرمات يدخل في مثل هذا؟ قال: «ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»، يدخل في مثل هذا؟ يعني لا حرج أن تفعل شيئًا محرمًا مجمعًا على تحريمه؟ لا يقوله عاقل، فضلاً عن متدين.

(قوله: «ومن وقع في الشبهات» فيها أيضًا ما تقدم من اختلاف الرواة، واختُلف في حكم الشبهات فقيل: التحريم وهو مردود)؛ لأنها جُعلت قسيمًا للمحرمات والمباحات، فليست من المباحات وليست محرمات، قسم الشيء قسيم الشيء ليس قسمًا منه.

(فقيل: التحريم وهو مردود، وقيل: الكراهة، وقيل: الوقف، وهو كالخلاف فيما قبل الشرع)، ما قبل الشرع قبل ورود الدليل منهم من يرى من أهل العلم أن الأصل فيه الإباحة، ومنهم من يرى أن الأصل التحريم. الذي يقول بالإباحة يقول: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29]، فلا يُمنع إلا ما منعه الشارع، والذي يقول: الأصل فيه التحريم يقول: إنك تتصرف في ملك غيرك بغير إذنه فلا تتصرف إلا بدليل. وعلى هذا فعند الحنفية: الحلال ما أحله الله، وعند الشافعية: الحرام ما حرمه الله. هل هناك فرق بين القولين؟

طالب: نعم.

فرق كبير، ومثال ذلك: من وجد نباتًا ليس عليه دليل لا على حله ولا على تحريمه، هل يُقدم على أكله أو لا؟ على مذهب الحنفية لا يأكل إلا بدليل يبيح، وعلى مذهب الشافعية لا يمتنع إلا بدليل يُحرم. وعند العطارين عندهم دُويبة يسمونها: السقنقور، هذه ما فيه دليل لا على حلها ولا على تحريمها، وتباع ويتداوى بها. هي سائغة عند من؟ عند الشافعية، ليس عليها دليل على تحريمها، ولكن الحنفية يرون أنها محرمة حتى يرد الدليل على الإباحة. وهذه الدويبة معروفة يعني ومشهورة وكثيرة، ويستعملها الناس، ويقولون: فيها نفع، لكن.... كم طولها؟ السقنقور تعرفون؟

طالب: .......

أول مرة تسمعون عنها.

طالب: نوع من السحالي.

نعم نوع من السحالي، هذا هو. طوله تقريبًا في حدود 10سم.

طالب: .......

أحجامها تختلف.

طالب: .......

المقصود أنه مثل ما ذكرنا حكمه، والغريب أنه في حياة الحيوان لما تكلم عليه قال: هي دويبة تشبه الضب إلا أنها في الطول أضعاف الضب، وكأنه يقول: متر، وتوجد في بلاد الهند وفي دمياط من بلاد مصر. فيه دمياطي عندنا؟

طالب: أول مرة أسمع عنها.

دمياطي أنت؟

طالب: .......

لا ....... مصري. أين مصر؟

طالب: لكن لو كانت .......

ما هو؟

طالب: .......

هي موجودة بهذا الاسم؟

طالب: .......

السحالي معروفة.

طالب: .......

لا، أنا بحثت عن السقنقور بهذا الاسم في حياة الحيوان، وهذا الذي وجدنا فيه، وهو عندنا مشهور، ويذكر في كتب الأدوية والطب وما أشبه ذلك، يُتداوى به.

طالب: السحلية؟

لا، السحلية سامة. لا هذا ما هو بسام، والوزغ سام. قد يُستعمل فيه قياس الشبه، فهل يُلحق بالضب أو يُلحق بالوزغ؟

طالب: الوزغ.

طالب: الشبه يا شيخ.

لا يختلف كثيرًا، انظر إيديه ورجليه وكيف نعومته وكيف .......؟

طالب: .......

لا، مُشرَّح، مجفف، محنط، مملح.

طالب: .......

اسأل العطارين، ما يصلح.

طالب: اسمه يا شيخ؟

سَقَنْقُور، وبالسين ينطق وبالصاد أيضًا.

طالب: الشباب .......

لا لا، اتركهم فقط، ما هم بحاجة له، ما هم بحاجة إلى شيء مشتبه، هذا من المشبهات.

طالب: .......

 لا لا، من المشبهات، أقل أحواله الشبهة.

طالب: .......

يعيش خارج البحر؟

طالب: .......

ما يعيش إلا في البحر؟

طالب: .......

«الحل ميتته».

طالب: .......

لا لا، يُغلب جانب الحضر.

طالب: .......

يُمنع.

(وقيل: الكراهة، وقيل: الوقف، وهو كالخلاف فيما قبل الشرع)، في المسألة التي ذكرناها وهي الأصل في الأشياء هل هو الإباحة أو الحظر، ذكرها ابن الملقن في كتاب التذكرة له، التذكرة أم؟ التذكرة في علوم الحديث كتاب صغيرة جدًّا، هو التذكرة؟ إلا أنه كتابان واحد كبير، وواحد صغير.

الصغير، وقال: كالحشيشة، لما ذكر المسألة والخلاف فيها بإلغاز يعني بإيجاز شديد؛ لأن الكتاب صغير جدًّا، قال: كالحشيشة. فالمحقق كتب عليها ثلاث صفحات: العَجَب من المؤلف كيف يتردد في تحريم الحشيشة، وهي أشد من الخمر، ونقل عليها فلان الإجماع، وأنها كذا وكذا، وساق أقوال العلماء والأطباء على أنها مخدرة وأنها ضارة وأنها...

طالب: .......

أين؟

طالب: .......

الحشيشة مخدر.

طالب: ....... الخمر.

أنت جربتها؟ لا لا أشد من الخمر.

طالب: .......

وما هو الحشيش الذي تعني أنت؟

طالب: .......

أنت قرأت كلام ابن البيطار في كتاب المفردات وماذا يقول، وشيخ الإسلام ابن تيمية وينقل عليها الإجماع على تحريمه.

طالب: .......

المقصود، خلوا مسألة. التحريم لماذا؟

طالب: ....... أشد من الدخان.

لا لا، أمرها أشد من الخمر قالوا.

طالب: .......

هم قالوا: هي أشد من الخمر.

طالب: .......

نعم.

المقصود أن المعلق نزل الكلام على هذه الحشيشة التي أُجمع على تحريمها، ويقول: كيف المؤلف -رَحِمَهُ اللهُ- يتردد في تحريمها، ويجعلها من هذا النوع؟ وهو ما يقصد الحشيش الذي فيها الكلام بالتحريم، يقصد أي نوع من أنواع الحشيش ليس فيه دليل لا على تحريمه ولا على تحليله ولا ثبت ضرره ولا... ساذج يعني خام.

طالب: .......

ماذا فيه؟

طالب: .......

من الذي قاله؟

طالب: من جهة أنه ما يضر ولا ينفع.

من الذي قاله؟

طالب: .......

تحلله أنت؟

طالب: لا.

لكن، فيه مصنفات في تحريمه.

طالب: يعني ينقل تحريمه يا شيخ؟

نقل التحريم عن محمد بن إبراهيم والحافظ الحكمي وجمع من أهل العلم.

طالب: .......

نعم.

طالب: .......

لا تعجب من الصينيين، شخص أصله من الحجاز ودرس في كندا ما أدري كم... لا بالمكسيك، درس بالمكسيك يمكن ....... 15 سنة، وجاء فإذا فيه وزغ في المسجد رايح جاءِ، يناظره ويتلهف عليه. قلنا: وما هذا؟ قال: هذا من أنفع ما يؤكل، كنا نأكله بالمكسيك! فلو أنك نعم قادم من الصين أو من أي بلد كان يمكن أن يخفى عليك الحكم، ويقول: نأكله هناك، نأكله بالمكسيك الوزغ، ومجمع على تحريمه. فما يُستغرب أنهم يأكلون الحشرات، سهل، الصينيين أمرهم .......

(وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء؛ أحدها: تعارض الأدلة كما تقدم، ثانيها: اختلاف العلماء وهي منتزعة من الأولى)، لأن الاختلاف مبني على تعارض الأدلة. (ثالثها: أن المراد بها مسمى المكروه لأنه يجتذبه جانبَا الفعل والترك، رابعها: أن المراد بها المباح)، وهذا مثل ما قيل أن المراد به التحريم أو حكمه الحرمة؛ لأنه جُعل قسيم الحلال. (ولا يمكن قائل هذا أن يحمله على متساوي الطرفين من كل وجه، بل يمكن حمله على ما يكون من قِسم خلاف الأولى)، فيكون قريبًا ممن قال هو المكروه، (بأن يكون متساويَ الطرفين باعتبار ذاته، راجحَ الفعل أو الترك باعتبار أمر خارج. ونقل ابن المنير في مناقب شيخه القَبَّاري عنه أنه كان يقول: المكروه عَقَبة بين العبد والحرام فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام)، لأنه قد يطلبه فلا يجده وقد... نفسه عليه فتضطره إلى ارتكاب ما هو أشد منه، كما أن المباح عقبة إلى المكروه، وإذا عرفنا حال السلف وهم يتركون أكثر الحلال خشية أن يجرهم إلى الحرام عرفنا وأيش معنى الاحتياط للنفس. (والمباح عقبة بينه وبين المكروه، فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه وهو مَنزَع حسن، ويؤيده رواية ابن حبان من طريقٍ ذَكر مسلمٌ إسنادها ولم يسق لفظها، فيها من الزيادة: «اجعلوا بينكم وبين الحرام سترةً من الحلال، من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه، ومن أرتع فيه كان كالمُرتِع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه»)، ومع الأسف أن يكتب من يكتب ممن ينتسب إلى العلم وينعى على قاعدة سد الذرائع ومن يقول بها، يقول إن الله خلق لنا ما في الأرض جميعًا ونحن ضيقنا على أنفسنا والمحرمات أشياء يسيرة معدودة والباقي كله مباح! فتن، والله إنها فتن، وهذا الشخص قبل عشر سنوات والله ما كان يتصور أن يقول هذا الكلام فضلاً عن أن يتصور...فيه، والله المستعان.

طالب: .......

مسألة كونه يرتكب العزيمة ويمنع نفسه من المباحات شيء، لكن يمنع الناس إلا بدليل.

طالب: .......

على كل حال إذا عُرف حال الشخص عَرف السائل كيف يجيب. أنت ليش رايح لها الشخص الورع إلا أنك رايح تبي تحري وتبي نصيحة منه، فيفتيك بما تخرج منه من العهدة بيقين، وهو يبي عرف لواحد أقل. على كل حال التحريم شيء والعبارات الموحية بالترك من غير تحريم شيء آخر، وهذا مسلك الإمام أحمد، ما يقول: حرام، ما يمكن أن يقول حرام في شيء يتردد فيه.

طالب: .......

نعم. لا يعجبني، المقصود أن مثل هذا معروف.

طالب: .......

سترة بينه وبين الحرام هو، هو يضع سترة بينه وبين الحرام.

(والمعنى أن الحلال حيث يُخشى أن يؤول فعله مطلقًا إلى مكروه أو محرم ينبغي اجتنابه، كالإكثار مثلاً من الطيبات فإنه يُحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع في أخذ ما لا يُستحق أو يُفضي إلى بطر النفس، وأقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية، وهذا معلوم بالعادة مشاهَد بالعيان)، القرطبي -رَحِمَهُ اللهُ- ذكر عن بعض السلف في تفسير آخر سورة النازعات: {فَأَمَّا مَنْ طَغَى} [النازعات: 37]، قال: من وضع على مائدته ثلاثة ألوان من الطعام فقد طغى؛ قاله بعض السلف.

 قال: (فإنه يُحوج إلى كثرة الاكتساب)، أنت الآن عودت نفسك أو عودت من تحت يدك على أن كل شيء يُلبى لهم. (فإنه يُحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع في أخذ ما لا يُستحق، أو يُفضي إلى بطر النفس)، وهذا الكلام الذي نذكره عن السلف ويذكره الحافظ الإشكال أنه الآن محل مسخرة من بعض طلاب العلم، والله إنه محل سخرية من بعض طلاب العلم! (وأقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية)، انظر أثر الفضول على القلب في كتاب الجواب الكافي، ومن ذلك فضول الطعام.

 (وهذا معلوم بالعادة مشاهَد بالعيان، والذي يظهر لي رجحان الوجه الأول على ما سأذكره، ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مرادًا، ويختلف ذلك باختلاف الناس: فالعالِم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحكم فلا يقع له ذلك إلا في الاستكثار من المباح أو المكروه كما تقرر قبل، ودونه تقع له الشبهة في جميع ما ذُكر بحسب اختلاف الأحوال، ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب المنهي في الجملة)، الآن تعدوا مسألة المكروه وتعدوا مرحلة الشبهة، فقالوا: المختلط من الأموال لا مانع من مزاولة التعامل فيه، يعني فيه نسبة ربا لا مانع من التعامل فيه على أن تتخلص من هذه النسبة! نعم، الشيء اليسير تخلص منه وانتهى، ويقولون: الحنفية يقولون اليسير من النجاسة معفو عنها. اليسير إذا وقع في معاملاتك من غير قصد ومن غير تعمد، ودخل في معاملة من غير تعمد تخلص منه، هذا الكلام صحيح. لكن أن تُقدم عليه وأنت تعرف أنه محرم تحارب الله ورسوله ثم تقول: أتخلص منه؟!

هل يوجد حنفي يقول لإنسان: هيا ضع نقطة بول على ثوبي، والنقطة معفو عنها. هل يُتصور حنفي يقول مثل هذا الكلام؟! ما يمكن أن يتصور مثل هذا الكلام. لكن إذا وقعت تعالج. وفرق بين أن يُفتى بالشيء بعد وقوعه وبين أن يُتعمد وقوعه ويفتى بجوازه. والربا شأنه عظيم.

قال: (ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب المنهي في الجملة أو يحمله اعتياده ارتكاب المنهي غير المحرم على ارتكاب المنهي المحرم)؛ لأن المسألة ما فيه حواجز ما فيه فواصل، إذا وصلت انتهيت من المكروه وجدت سورًا يمنعك من ارتكاب المحرم، لا ما فيه سور يحجزك إلا أن تضع لنفسك سورًا. يعني الآن لو أن إنسانًا أراد أن ينام على سطح ما فيه جدران، وقال: أنا الآن في حد السطح في نهايته، أنا في حدود المباح أنا، النوم في السطح مباح. هل يقره أحد؟ لا، لا بد أن تضع حاجزًا يحجزك عن أن تقع فيما لا يجوز.

(أو يحمله اعتياده ارتكاب المنهي غير المحرم على ارتكاب المنهي المحرم إذا كان من جنسه، أو يكون ذلك لشبهة فيه، وهو أن من تعاطى ما نُهي عنه يصير مظلم القلب)، لكن من يدرك هذا؟ يدركه من في قلبه نور، أما من ران على قلبه كسبُه فإنه لا يكاد يدرك مثل هذا. (يصير مظلم القلب لفقدان نور الورع، فيقع في الحرام ولو لم يختر الوقوع فيه. ووقع عند المصنف في البيوع من رواية أبي فروة عن الشعبي في هذا الحديث: «فمن ترك ما شُبِّه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك، ومن اجترأ على ما يُشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان»، وهذا يرجح الوجه الأول كما أشرت إليه.

تنبيه: استدل به ابن المنير على جواز بقاء المجمل بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-)؛ لأن المشبهات والمشتبهات باقية، وفيها نوع إجمال.

قال: (استدل به ابن المنير على جواز بقاء المجمل بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفي الاستدلال بذلك نظر إلا إن أراد به أنه مجمل في حق بعض دون بعض أو أراد الرد على منكري القياس، فيحتمل ما قال، والله أعلم.

 قوله: «كراع يرعى» هكذا في جميع نسخ البخاري بحذف جواب الشرط إن أُعربت «مَن» شرطيةً، وقد ثبت المحذوف في رواية الدارمي عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه فقال: «ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى»، ويمكن إعراب «مَن» في سياق البخاري موصولةً فلا يكون فيه حذف؛ إذ التقدير: والذي وقع في الشبهات مثل راعٍ يرعى، والأول أولى؛ لثبوت المحذوف في صحيح مسلم وغيره من طريق زكريا التي أخرجه منها المؤلف، وعلى هذا فقوله: «كراعٍ يرعى» جملة مستأنفة وردت على سبيل التمثيل للتنبيه بالشاهد على الغائب)، (للتنبيه بالشاهد) الذي هو الراعي يرعى غنمه بجوار ما حماه هذا الملِك، وقد يكون هذا الملك ظالمًا فيناله من الأذى ما يناله.

طالب: .......

فيه ورع.

طالب: .......

ثم؟ هو يتصدق؟

طالب: .......

يتصدق ثم يشرب منها أم ماذا قصدك؟

طالب: .......

الآن من الذي يتورع؟ الذي تصدق أم الذي يستعمل؟

طالب: من يستعمل.

من يستعمل إن احتاج إليها فهو من جملة المسلمين، وإن لم يحتج إليها يتركها لمحتاج، ولا شك أن هذا ورع. أما قرأتم في سيرة النووي ماذا يفعل؟

طالب: .......

اقرأوها واستفيدوا.

طالب: .......

نعم، منكر القياس إذا ما وجد نصًّا في المسألة استغلق عليه الباب، صار الباقي مجملًا كله. لكن الذي يستعمل القياس وعنده أمور مشتبهة يلحقها بهذا أو هذا وينتهي الاشتباه.

قال -رَحِمَهُ اللهُ-: «الحمى» المحمي، أُطلق المصدر على اسم المفعول، وفي اختصاص التمثيل بذلك نكتة: وهي أن ملوك العرب كانوا يحمون لمراعي مواشيهم أماكن مختصةً يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة، فمثَّل لهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بما هو مشهور عندهم).

 ولا يعني هذا أن الحمى جائز، فقد جاء في الحديث: «لا حمى إلا لله ورسوله»، على خلاف بين أهل العلم في المسألة، لكن التضييق على الناس في موارد أرزاقهم هذا أمره وشأنه عظيم عند الله -جَلَّ وعَلا-.

طالب: .......

إبل الصدقة؟

طالب: ما يعمل لها حمى؟

بلى، هذا لله ورسوله، هذا هو.

طالب: ....... أن هذا الحمى لكبار السن .......

في البعيد؟

طالب: في البعيد.

هذا جزاهم الله خيرًا، هذا من التعاون المطلوب.

(فمثل لهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بما هو مشهور عندهم، فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى؛ خشية أن تقع مواشيه في شيء منه، فبُعده أسلم له ولو اشتد حذره)، (ولو اشتد حذره) لو قال: أنا أمشي بين هذه المواشي وبين الحد وأراقبهم بدقة ما تفلت واحدة ولا تروح واحدة، مهما اشتد حذره لا بد أن يقع.

(وغير الخائف المراقب يقرب منه ويرعى من جوانبه فلا يأمن أن تنفرد الفاذة فتقع فيه بغير اختياره أو يُمحِل المكان الذي هو فيه)، يعني ينتهي الكلأ فيه، (أو يُمحِل المكان الذي هو فيه ويقع الخصب في الحمى فلا يملك نفسه أن يقع فيه، فالله -سُبحانه وتعالى- هو الملِك حقًّا وحماه محارمه).

قال -رَحِمَهُ اللهُ-: (تنبيه: ادعى بعضهم أن التمثيل من كلام الشعبي، وأنه مدرَج في الحديث؛ حكى ذلك أبو عمرو الداني، ولم أقف على دليله إلا ما وقع عند ابن الجارود والإسماعيلي من رواية ابن عون عن الشعبي قال ابن عون في آخر الحديث: لا أدري المَثَل من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- أو من قول الشعبي؟

قلت: وتردُّد ابن عون في رفعه لا يستلزم كونه مدرجًا؛ لأن الأثبات قد جَزموا باتصاله ورفعه، فلا يقدح شك بعضهم فيه، وكذلك سقوط المثل من رواية بعض الرواة كأبي فروة عن الشعبي لا يقدح فيمن أثبته؛ لأنهم حفاظ، ولعل هذا هو السر في حذف البخاري قوله: «وقع في الحرام» ليصير ما قبل المثل مرتبطًا به فيَسلم من دعوى الإدراج. ومما يقوي عدم الادراج رواية ابن حبان الماضية، وكذا ثبوت المثل مرفوعًا في رواية ابن عباس وعمار بن ياسر أيضًا.

قوله: «ألا إن حمى الله في أرضه محارمه»، سقط «في أرضه» من رواية المستملي، وثبتت الواو في قوله: «ألا وإن حمى الله» في رواية غير أبي ذر، والمراد بالمحارم: فِعل المنهي المحرم أو ترك المأمور الواجب، ولهذا وقع في رواية أبي فروة التعبير بالمعاصي بدل المحارم)؛ لأن المعاصي تشمل فعل المحظور وترك المأمور، من ترك المأمور عصى ومن فعل المحظور عصى. (فهي أعم من المحارم. وقوله: «ألا» للتنبيه على صحة ما بعدها، وفي إعادتها وتكريرها دليل على عظم شأن مدلولها. قوله: «مضغة» أي قدر ما يُمضغ، وعبَّر بها هنا عن مقدار القلب في الرؤية، وسمي القلب قلبًا لتقلُّبه في الأمور)، والذي يقلب القلوب هو الله -جَلَّ وعَلا-، لكن أصله بعد تقدير الله -جَلَّ وعَلا- السبب من العبد: {فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ} [الصف: 5]. (أو لأنه خالص ما في البدن، وخالص كل شيء قلبه، أو لأنه وُضع في الجسد مقلوبًا. وقوله: «إذا صلَحت» و«إذا فسَدت» هو بفتح عينهما وتُضم في المضارع)، صلَح يصلُح، (وحكى الفراء الضم في ماضي صلُح، وهو يضم وفاقًا إذا صار له الصلاح هيئةً لازمةً لشرفٍ ونحوه).

 لأن فَعُلَ في الغالب للصفات الراسخة، للهيئات الراسخة التي تسمى مَلَكات، أما في الصفات التي تطرأ وتزول وتعرض وتنتهي فلا يُستعمل فيها صيغة فَعُلَ. (والتعبير بإذا لتحقُّق الوقوع غالبًا)، «إذا صلحت صلح»، ما قال: إن صلحت صلح؛ لأننا ذكرنا مرارًا أن إذا بالنسبة لتحقق الوقوع هذا.

طالب: .......

فيها جزم إذا بالنسبة للمعنى، وعدم جزم بالنسبة للإعراب، عكس إن.

(وقد تأتي بمعنى إن كما هنا)، مع أنها كونها للشك والتقليل فيه ما فيه، لكنها ليست بمطردة، إن صلح صلح الجسد، على كلامه؛ لأنه إذا كانت بمعنى إن: إن صلحت صلح، إلا إذا قلنا: إن المنظور إليه غلبة الفساد وقلة الصلاح، قلنا: إن استعمال إن هنا أولى لقلة الصلاح بالنسبة للفساد وهو الكثير، لكن الكلام في ارتباط الجزاء بالشرط. يمكن أن يصلح القلب ويفسد البدن؟ والمقصود الصلاح المعنوي، صلاح الدين. أما صلاح البدن فقد يكون القلب الحسي سليمًا، يروح للمستشفيات ويقال: ما فيك أدنى مرض للقلب، والعمل بالعكس. وقد يكون مريض القلب ملازمًا للأدوية وملازمًا للعمليات، شرايين وقسطرات وما أدري أيش، وهو عبد صالح.

(وخُص القلب بذلك؛ لأنه أمير البدن، وبصلاح الأمير تصلح الرعية، وبفساده تفسد، وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب، والحث على صلاحه، والإشارة إلى أن لطيب الكسب أثرًا فيه)، يعني طيب الكسب له أثر في صلاح القلب، ولا شك أن الران الذي يغطي القلب سببه: {مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [المطففين: 14]، الكسب، {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ} [المطففين: 14]، نعم؟

طالب: .......

الكسب له أثر ظاهر في طيب القلب وصلاحه. يقول سفيان بن عيينة: فُتح لي في فهم القرآن أبواب، فقبلت السُّرة من أبي جعفر فأُغلقت! لكن من يدرك مثل هذا؟ يدركه صاحب القلب السليم، أما صاحب القلب الذي... الله المستعان.

طالب: {يَكْسِبُونَ} يا شيخ ....... المعاصي هنا؟

ماذا؟

طالب: {مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [المطففين: 14] ....... المعصية؟

نعم، كل معصية لها أثر في القلب.

طالب: أو المقصود به كسب العيش؟

لا، كل معصية لها أثر في القلب.

طالب: ....... التوبة والاستغفار .......

«التوبة تجب ما قبلها»، لكن مع الإصرار أثرها ضعيف.

طالب: ....... ليس بمعصوم.

ما فيه شك أنه جاء في صحيح مسلم وغيره القبول، لكن ما هي بمسألة معصية الآن منزلة رفيعة جدًّا، منزلة، ما هي بمسألة أنه عصى أو أذنب أو... لا، المسألة منازل، يُتجاوز بالنسبة لفلان من الناس ما لا يُتجاوز لفلان، كما قال العلماء: حسنات الأبرار سيئات المقربين.

(والمراد المتعلِّق به من الفهم الذي ركَّبه الله فيه، ويُستدل به على أن العقل في القلب، ومنه قوله تعالى: {فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا} [الحج: 46]، وقوله تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ} [ق: 37]، قال المفسرون: أي عقل)، لا شك أن العقل هو مناط التكليف، وخطاب الشرع متجه إلى القلب، خطاب الشرع في النصوص كتاب وسنة كله متجه إلى القلب، ومناط التكليف العقل، فهناك ارتباط بين القلب والعقل لا سيما في قوله -جَلَّ وعَلا-: {فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا}، {قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ}، ارتباط وثيق بين العقل والقلب.

طالب: .......

ماذا يصدق؟

طالب: .......

لكن هل العقل غير القلب أم هو هو؟

طالب: غيره.

{قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ} كيف صار غيره؟

طالب: .......

العقل في القلب، هذا كلام أهل العلم الذي يهمهم النص، بغض النظر عن كلام أي مخلوق كائنًا من كان ولو خالف الأطباء قاطبة. الأطباء يقولون: لا، محل الدماغ، بدليل أنه يتأثر القلب ولا تتأثر التصرفات التابعة للعقل، ويتأثر الدماغ والقلب سليم المحسوس ويتأثر، وتكشف على مجنون تكشف على قلبه يقول لك: سليم مائة بالمائة، وهو مجنون. القلب الذي هو المضغة في البدن، يقول لك: ما يحتاج شيئًا، هذا من أحسن ما يكون، وهو مجنون.

طالب: القلب يعني معنويًّا؟

الإمام أحمد -رَحِمَهُ اللهُ- يقول: العقل في القلب، وله تعلق بالدماغ، العقل في القلب؛ لأنك ما تستطيع أن تهدر ما جاء في النصوص، ما تملك.

طالب: .......

خلونا قليلًا، أنت إذا اعترض كلام الشرع مع كلام أي عاقل كائنًا من كان، من تتبع؟

طالب: الشرع.

هناك أمور لا يمكن أن يدركها عقل جاء بها الشرع.

طالب: .......

على كل حال لا بد من التسليم، يعني في صحيح مسلم أن الشمس تذهب في كل ليلة وتسجد تحت العرش وتستأذن هل تطلع من مشرقها أو من مغربها. والعقلاء كلهم يجمعون على أنها لا تغيب عن فلكها. وماذا تقول بعد؟ تقول: لا، ما هو بصحيح أنها تسجد تحت العرش.

طالب: سمعنا وأطعنا.

سمعنا وأطعنا، نحن عقولنا محدودة ما تدرك كل شيء. شيخ الإسلام يقرر أن الله ينزل في كل ليلة، وعلى هذا دليل أن الله ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة، وعليه الأدلة القطعية، ويقول: ما يخلو منه العرش. وماذا تقول بعد؟

طالب: .......

عقولنا محدودة، أهم علينا هذا النص.

طالب: .......

أهم علينا أننا ننقاد لأمر الله ورسوله، أدركنا بها ونعمت، ما أدركنا ما لنا دعوى، سمعنا وأطعنا.

(وعُبر عنه بالقلب؛ لأنه محل استقراره.

فائدة: لم تقع هذه الزيادة التي أولها «ألا وإن في الجسد مضغةً» إلا في رواية الشعبي، ولا هي في أكثر الروايات عن الشعبي، إنما تفرد بها في الصحيحين زكريا المذكور عنه، وتابعه مجاهد عند أحمد، ومُغِيرة وغيره عند الطبراني، وعبر في بعض رواياته عن الصلاح والفساد بالصحة والسقم)، (الصلاح والفساد بالصحة والسقم) والغالب أن الصلاح والفساد في المعنويات، والصحة والسقم في الغالب أنه في الحسيات، لكن يرد هذا وهذا في تعبير واحد، يأتي هذا في مكان هذا.

طالب: شيخنا أحسن الله إليكم، المعتزلة تقول: إن العقل في الرأس؟

المعتزلة والأطباء قاطبة، إلا الأطباء في العصر الحديث الذين شرحوا القلب واعتنوا به وشرحوا الدماغ، ورأوا الارتباط الوثيق. أنت ما عندك أن الكهرباء لا بد فيه من سلكين؟

طالب: نعم.

واحد ما يشغل، والثاني ما يشغل لحاله، ومثل هذا ارتباط القلب بالدماغ العقل بالدماغ، العقل محله القلب، وارتباطه بالدماغ، فلو تأثر الدماغ تأثر باعتبار أنه تعطل واحد من الاثنين، ولو تعطل القلب فلا بد أن يتأثر التصرف.

طالب: .......

قال: «محله القلب»، هذا تسليم للنصوص، وله اتصال بالدماغ.

طالب: .......

نعم.

(ومناسبتها لما قبلها بالنظر إلى أن الأصل في الاتقاء والوقوع هو ما كان بالقلب؛ لأنه عماد البدن، وقد عظَّم العلماء أمر هذا الحديث فعدوه رابع أربعة تدور عليها الأحكام كما نُقل عن أبي داود)، يعني فيه كلام نثري كلام أبي داود، (وفيه البيتان المشهوران وهما عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البريه: اترك المشبهات، وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية)، وهذا تقدم في شرح حديث الأعمال بالنيات، وعرفنا من كلام الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين أنهما لأبي طاهر بن مُفوِّز، البيتان لأبي طاهر بن مفوز.

(والمعروف عند أبي داود عدّ «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» الحديثَ، بدل: «ازهد فيما في أيدي الناس»، وجعله بعضهم ثالث ثلاثة حَذَف الثاني، وأشار ابن العربي إلى أنه يمكن أن يُنتزَع منه وحده جميع الأحكام، قال القرطبي: لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره، وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب، فمن هنا يمكن أن ترد جميع الأحكام إليه، والله المستعان).

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"