السؤال
وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فهل الكفارة بإطعام ستين مسكينًا تكفي أم يجب أن أصوم يومًا مع الكفارة؟
الجواب
القضاء لا بد منه، يجب عليه وعلى زوجته أن يقضيا هذا اليوم، وكفارة من جامع في نهار رمضان هي كفارة الظهار، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا، وليست بمعيّنة ومحددة بالإطعام، لكن الإطعام حينما لا يجد ما يعتق من الرقاب ولا يجد قيمتها ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع العتق ولا الصيام فإنه يطعم ستين مسكينًا.