منع المستأجر من استعمال البيت المؤجَر في المحرمات

السؤال
هل يجب على صاحب البيت أن يَمنع المستأجر من بعض الأمور التي يَرى أنها محرمة، كتركيب القنوات الإباحية ونحوها؟
الجواب

إذا كان يَجزم بأنه سوف يضع هذه المحرمات، ويستخدم بيتَه فيها فإنه لا يجوز له أن يُؤجِّره، وإذا شك في أمره فإنه يَعِظُه ويُبين له الحكم، وأنه لا يرضى بذلك، وعلى الإنسان أن يَتحرَّى في مثل هذا قبل التأجير، بحيث يَغلب على ظنه أن بيتَه لا يكون مأوىً للمحرمات، ولا يكون هو معينًا لهذا المُستعمل للمحرمات؛ لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، لكن إذا كان لا يدري عن حال الرجل، ولا يعرف عنه شيئًا فالأصل الإباحة.

ومثل هذا المحالُّ التجارية، فكل شيء يمكن أن يُستعمل فيما حرمه الله -جل وعلا-، والمؤجِّر يَعرف ذلك، فإنه شريك ومعين له، والله -جل وعلا- يقول: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].