حلف الصائم أن يفطر

السؤال
إذا حلف الصائم بالله العظيم أن يفطر فهل يعد مفطرًا أو أن الفطر لا يتحقق إلا إذا أكل وشرب؟
الجواب

إذا حلف أن يفطر صار الحكم لليمين، فإن أفطر لزمته أحكام الفطر، وإن لم يفطر لزمته أحكام اليمين بالحنث، والفطر لا يكون إلا بتناول المفطِّرات أو نية الفطر، من نوى الإفطار أفطر وإن لم يأكل ولم يشرب، وكذلك من تناول المفطرات من أكل وشرب وجماع فإنه يفطر، أما مجرد الحلف الذي هو اليمين فلا شك أنها تترتب عليه أحكامه، إن لم يفطر لزمته الكفارة، وإن أفطر لزمه ما يتعلق بالفطر من وجوب القضاء والإثم العظيم إذا كان الصوم فريضة، وإذا كان الصوم نفلًا لا شك أنه أساء على خلاف بين أهل العلم هل يلزمه القضاء إذا دخل في الصيام ولو كان مندوبًا أو لا يلزمه، فالمسألة خلافية عند أهل العلم، والمرجح أنه لا يلزمه؛ لأن المتطوع أمير نفسه، وأما إذا كان فريضة فلا بد من قضائه، وأثم بذلك، فعليه التوبة والاستغفار وعدم العود إلى ذلك.