سؤال:
أردتُ التبرع بالدم لابن أخي المريض وأنا صائم، وذكروا لي أن المطلوب مني مقدار يسير، فهل التبرع بالدم يُعد من المفطِّرات؟ وهل يختلف القليل منه عن الكثير؟
الجواب:
هذه المسألة -مسألة التبرع بالدم- تابعة لمسألة الحجامة، فمن يقول: إن الحجامة تفطِّر يقول: إن التبرع بالدم الكثير يفطر، لا سيما عند من يُعلل بأن البدن يضعف مع التبرع بالدم، وقد يضطره ذلك إلى الفطر، فمُنع منه؛ حسمًا للمادة، وأما الذي يقول: إن الحجامة لا تفطِّر فالتبرع بالدم من باب أولى؛ لأن الحجامة فيها النص وهذا مقيس عليها، وأما بالنسبة للقليل كأخذ عينات لتحليلٍ أو شبهه فلا شيء فيه.

