طاعة الوالد في الأمر بحلق اللحية

السؤال
هل لوالدي أن يلزمني بحلق اللحية؟ وهل أطيعه إذا ترتب على ذلك غضبه مني ومقاطعته لي؟
الجواب

أولًا حلق اللحية حرام، وقد جاءت النصوص عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بإعفائها وإكرامها، والنبي -عليه الصلاة والسلام- كان كث اللحية، وتعرف قراءته من خلفه باضطراب لحيته، وما دام الأمر كذلك وحلقها حرام فإنه حينئذٍ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولو ترتب على ذلك غضب أبيك، ولكن عليك أن تقنعه بالأسلوب المناسب، وتذكر له الأدلة، وتذكر أقوال أهل العلم في ذلك؛ علَّه أن يقتنع، فإن اقتنع فبها ونعمت، وإلا فلا التفات إلى قوله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

فيسعى أن يجمع بين طاعة الله وتطييب خاطر أبيه وإن كان أبوه ليس على الحق، مع ذلك يجمع بينهما بالأسلوب الحسن، ولعل الأب أيضًا يقتنع فيُعفي لحيته إن كان يحلقها. وكثيرًا ما يحصل ذلك من باب الشفقة على الولد، لا سيما إذا كانوا في بلد يعاقَب فيه الذي يُعفي لحيته وقد يتعرض لسجن أو أذى، فأبوه من باب الشفقة عليه يأمره بذلك، ولكن يبقى أن الأصل: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.