بيع العملات بعملات أخرى مع الأجل

السؤال
ما حكم بيع العملات بعملات أخرى مع الأجل؟
الجواب

العملات نقود، والنقود مُنزَّلة مَنْزلة الذهب والفضة، فإذا اختلفتْ فلا مانع من التفاضل، لكن لا بد من التقابض؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد» [مسلم: 1587]، فلا بد أن يكون يدًا بيد، أي: لا بد من التقابض، وأما مع الأجل المذكور في السؤال فلا يجوز، فيباع الدولار بثلاثة ريالات، ويباع بأربعة، ويباع بخمسة -بحسب سعره في السوق زيادة ونقصًا-، لكن لا بد أن يكون يدًا بيد، وهذا يسمونه الصرف.