وضع حلقات الفضة على ساق المرأة

السؤال
أدركتُ بعضَ العجائز من نسائنا يضعن حلقاتٍ من الفضة على ساق القدم، فما حكم ذلك؟ وإذا عليهن في ذلك شيء فهل نُكفِّر عنهن؟ وكيف ذلك؟
الجواب

هذه الحلقات من الفضة تُوضع على السوق؛ للتجمُّل، ومنها الخلاخيل، ومنها ما يُصدر أصواتًا عند المشي، فإذا كانت للتجمُّل ولم تكن بحضرةِ رجالٍ أجانب فلا مانع منها، وهي معروفة من القِدَم من قبل الإسلام، ودَرَجَ عليها المسلمون إلى يومنا هذا، فلا مانع منها، وإن كانت تُوضع لشيء غير ذلك من تبرُّكٍ أو دفعِ ضرٍ أو دفعِ عينٍ وما أشبه ذلك فلا تجوز بحال.