وقت دخول المعتكَف لمن لا يتمكن أن يعتكف العشر الأواخر كلها

السؤال
مَن لا يستطيع أن يعتكف العشر كلَّها؛ لظروف عمله، وأراد أن يعتكف في الليلة الرابعة والعشرين، هل يُشرَع له أن يدخل في نية الاعتكاف في وقت معيَّن أو يدخل فيه في وقت تفرُّغه؟
الجواب

الاعتكاف معناه لزوم المسجد لطاعة الله -جل وعلا-، ويُستغَل الوقت بالعبادات الخاصة من الصلاة والذكر والتلاوة، مع الصيام الذي هو مفروض في رمضان، ولا يَلزم أن يعتكف من أراد الاعتكاف العشر كلَّها، إنما يَعتكف ما يستطيعه، وإذا كان موظفًا ويشق عليه أن يعتكف ويترك الدوام فإنه إذا بدأت إجازته يبدأ في الاعتكاف -كما في السؤال: من الليلة الرابعة والعشرين- ويدخل حينئذٍ بغروب الشمس، وهو مخيَّر إذا كان اعتكافه مطلَقًا لا نذرًا أن يعتكف من الليلة الرابعة والعشرين، من الخامسة والعشرين، يعتكف يومًا وليلة، أو يومين، أو ثلاثة، أو أكثر أو أقل، هذا نفل، فإذا لزم المسجد مدةً يُطلَق عليها اعتكاف لغةً وعرفًا كفاه ذلك.

والمدة عند من يشترط الصيام للاعتكاف لا بد أن تكون يومًا أقل شيء، وعمر -رضي الله عنه- نذر أن يعتكف ليلةً في الجاهلية، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «أوفِ بنذرك» [البخاري: 2032]، لكن مجرد الدخول في المسجد والخروج منه كما يقول بعضهم: ولو لحظة، هذا لا أصل له، ولا يُسمى اعتكافًا لا لغةً ولا عرفًا ولا شرعًا، وقد كُتِب في بعض المساجد في مقابل الداخل: (نويتُ سنة الاعتكاف)! هذا ليس باعتكاف إلا إذا نوى أن يمكث في المسجد مدةً يُطلق عليها لغةً وعرفًا وشرعًا اعتكافًا؛ لأن الاعتكاف: العكوف واللزوم لهذا المكان، والله المستعان.