خروج المرأة من منى في اليوم الثاني عشر قبل أن يرمي عنها وكيلها

السؤال
امرأة وكَّلَت شخصًا ليرمي عنها في اليوم الثاني عشر بعد الزوال، وتعجَّلتْ هي وخرجتْ من منى قبل الغروب؛ ظنًّا منها بأنه قد رُمي عنها، وبعد المغرب أخبرها الوكيل بأنه لم يتمكن من الرمي عنها، فما الذي يجب على هذه المرأة؟
الجواب

هذه المرأة التي وكَّلتْ هذا الشخص الأصل في الموكِّل أن يبحث عن شخص ثقة تبرأ الذمة بتوكيله، ولا يبحث عن شخص متساهِل أو لا يتحمل المسؤولية كما ينبغي، فمثل هذا الذي فرَّط ولم يرمِ عنها وهي خرجتْ قبل المغرب؛ ظنًّا أنه قد رمى عنها وكيلها، فإذا تبيَّن لها بعد ذلك فعليها أن ترجع إلى منى حتى يتم الرمي عنها سواء بنفسها أو بوكيلها، وإذا لم ترجع فيكون هناك خلل في جزء من الواجب؛ لأن الرمي الأيام الثلاثة نسك واحد، يجب فيه دم، وفي بعضه بعض الدم، لكن يُعدل عنه إلى الإطعام، فيُطعَم بمقدار الثلث؛ لأنها ثلاثة أيام.

وعلى كل حال هذه المرأة عليها أن تبحث عن الوكيل الذي تبرأ الذمة بتوكيله؛ لأن بعض الناس لا يَكترث فيقبل الوكالة ثم يضيِّعها، فمثل هذا لا يجوز توكيله، وفي السؤال الذي عندنا (خرجتْ من منى قبل أن يُرمى عنها في اليوم الثاني عشر)، فعليها أن ترجع حتى يتم الرمي، فإن كانت قد خرجتْ ولم تعلم بذلك إلا بعد خروجها من مكة فإنها حينئذٍ عليها بعض الجزاء، وليس كاملًا.