صلاة الصحيح قائمًا اقتداءً بمن يصلي جالسًا على كرسي

السؤال
فاتتني الصلاة ووجدتُ رجلًا قد فاتته الصلاة وهو يصلي على كرسي، فصليتُ معه واقفًا وهو جالس، فهل تصرفي هذا صحيح؟
الجواب

الائتمام بالجالس عند المالكية لا يجوز مطلقًا، فلا تصح إمامة الجالس، وعند غيره من الأئمة تصح، لكن هل يُصلى خلفه مِن قيامٍ أو مِن قعودٍ؟

الأكثر على أنه يصلي خلفه قائمًا ولو صلى جالسًا وابتدأ صلاته بالجلوس، وعند الحنابلة أنه إذا ابتدأ إمام الحي الصلاة من قعود؛ لعلةٍ يُرجى برؤها، فإنه إذا صلى الإمام جالسًا فإن المأموم يصلي خلفه جالسًا، وجاء في ذلك النص الصحيح، «وإذا صلى جالسًا، فصلوا جلوسًا أجمعون» [البخاري: 689]، والأكثر على أنه يصلي خلفه مِن قيام، وأن هذا الحديث منسوخ بصلاة الصحابة -رضوان الله عليهم- خلف النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو جالس وهم قائمون.

يقول: (فاتتني الصلاة ووجدتُ رجلًا يصلي قد فاتته الصلاة)، الأصل أن تصلي أنت الإمام؛ لأن صلاتك أكمل، لكن إذا كان قد كبَّر للإحرام وأردتَ أن تلتحق به وتأتم به فلا مانع حينئذٍ أن تصلي خلفه قائمًا وهو على كرسيه.