مكان إحرام من جاء من مصر إلى جدة وأراد العمرة

السؤال
جئتُ من مصر إلى جدة قبل فترة يسيرة، وأريد أن أعلم من أين أُحرم إذا أردتُ العمرة، وهل إذا كنتُ أنوي العمرة من مصر ولم أُحرم من الميقات يلزمني دم؟
الجواب

هذا القادم من مصر يلزمه أن يُحرم إذا حاذى الميقات وهو الجحفة، فإذا نزلتْ به الطائرة أو الباخرة في جدة ولم يحرم فعليه أن يذهب إلى الميقات أو الجحفة والناس الآن يحرمون من رابغ؛ لأنها محاذية، فيحرم منها، والأمر فيه سهل، يعني ليست ببعيدة عن جدة، لكن إذا أحرم من جدة وتعدَّى الميقات من غير إحرام فإنه حينئذٍ يلزمه على قول جمهور أهل العلم دم؛ لأنه ترك واجبًا، وهو الإحرام من الميقات.

أما بالنسبة للنيَّة فالمسألة لا تخلو:

- إما أن يكون قادمًا للعمرة، فهذا يلزمه أن يحرم من الميقات.

- أو يكون قادمًا لعمل آخر، وليس في نيته العمرة، فهذا يحرم من حيث أنشأ، فمِن حيث طرأتْ له العمرة وأنشأها يحرم.

- والاحتمال الثالث: أن يكون متردِّدًا، فالذي يغلب على الظن يلزمه حكمه، إن كان يغلب على ظنه أن يعتمر يلزمه أن يحرم من الميقات، وإن كان يغلب على ظنه أنه لا يعتمر يحرم من حيث أنشأ. وإذا استويا كالشك، فإنه يحرم من محل وصوله واستقراره؛ لأنه لم يجزم بعمرة، ولم يغلب على ظنه أن يعتمر، وحينئذٍ يحرم من جدة في هذه الحالة.