موضع إحرام مَن مسكنه دون المواقيت إذا كان يريد الذهاب أولًا إلى جدة

السؤال
مَن كان مسكنه دون المواقيت وقد عزم على أداء العمرة، لكن يريد أن يذهب قبل ذلك إلى جدة؛ لعملٍ ما، فهل له أن يُحرم من جدة إذا انتهى من عمله، أم يلزمه الرجوع إلى مسكنه ويُحرم منه، علمًا أن مسكنه أقرب إلى مكة من جدة؟
الجواب

مَن كان مسكنه دون المواقيت فمِن حيث أنشأ -من حيث نوى العمرة أو الحج- يعني من مسكنه، وهذا السائل إن كان مسكنه في طريقه من جدة إلى مكة فهذا لا إشكال في أن يُحرم مِن أبعد مِن مسكنه، من جدة، وإن كان مسكنه في جهةٍ غير الجهة التي قصدها وهي جدة، فالأولى أن يرجع إلى مسكنه ويُحرم منه، وإلا لو أحرم من جدة كفاه ذلك -إن شاء الله تعالى-.