تصدق الزوجة من راتب زوجها العسكري الذي قُتل في إحدى المعارك

السؤال
أنا زوجة شهيدٍ قُتِل في الحد الجنوبي –رحمه الله-، وأُريد أن أتصدَّق من راتبه، وأن أكفل يتيمًا على نيته، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟
الجواب

نسأل الله –جلَّ وعلا- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يتقبله في الشهداء، وأما الصدقة من راتبه أو من ماله فلا يجوز إلا من نصيبكِ، فتتصدقي من نصيبكِ، وأما بقية الورثة فهم يتصرفون في نصيبهم، وليس لك أن تتصدقي من مجموع المال الذي تشتركين فيه مع غيرك إلا بإذنهم، فمَن بلغ منهم سنَّ الرشد وأذِن وأجاز هذه الصدقة فالأمر لا يعدوهم، وأما مَن دون ذلك مِن القصَّر فلا يُتصدَّق من مالهم بشيء إلا الزكاة إذا حال على المال الحول، فهي واجبةٌ في مال الصبي كالمجنون.

وعلى كل حال هذا التصرف لا يصح إلا بإذن الورثة، والله أعلم.