تجاوز الميقات والإحرام من مسجد التنعيم للعمرة

السؤال
قدمتُ من بلدي بتأشيرة زيارة للمملكة، ودخلتُ مكة بدون إحرام، وبعد ثلاثة أيامٍ أحرمتُ من مسجد التنعيم للعمرة، فهل علي شيءٌ في ذلك؟
الجواب

من قدِم إلى مكة بنية العمرة، فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، وهذا الذي قدِم ودخل مكة بدون إحرام وبعد أيامٍ أحرم من مسجد التنعيم -يعني: دون ميقات بلده- هذا -لأنه لم يَعد إلى الميقات فيُحرم منه- عليه عند أهل العلم دم.