تصدُّق الابن على والدته التي لا ينفق عليها زوجها

السؤال
ولدي يتصدَّق عليَّ بمبلغٍ من المال كل شهر، هل تجوز لي الصدقة؛ لأنني لا أملك شيئًا، وعندي زوج لكنه لا يُعطيني مصروفًا؟ وهل على الزوج هنا شيء؟
الجواب

النفقة على الزوج إذا كان قادرًا عليها. وهذه الصدقة من الولد إن كانت تطوُّعًا فلا مانع من أخذها، وإن كانت زكاة فالصدقة لا تحل للأصل ولا للفرع، لا تحل للأب ولا للأم، ولا للابن ولا للبنت، فلا تحل لها إذا كانت زكاة من ولدها، ونفقتُها واجبةٌ على زوجها، وإذا قصَّر في نفقتها فهو آثم، ولها أن تتقدَّم إلى القضاء فيُلزَم بالنفقة عليها.

وبهذه المناسبة نسمع كثيرًا من زوجات أغنياء يتكففن الناس ويأخذن الزكوات، فعلى أزواجهنَّ أن يتقوا الله –جلَّ وعلا- فيمن ولاهم الله عليه، و«كفى بالمرءِ إثمًا أن يُضيِّع مَن يقوتُ» [أبو داود: 1692 / ويُنظر: مسلم: 996]، وهذه ممَّن يقوت، ونفقتُها من أوجب الواجبات عليه، فعليهم أن يتقوا الله –جلَّ وعلا- في هؤلاء النسوة اللواتي هنَّ عوان عندهم وأسيرات، لا يجوز أن يُضيعوهنَّ ويجعلوهنَّ يتكففن الناس، ويُرقن دماء وجوههنَّ بسؤال الناس والتكفُّف، وكما جاء في الخبر «كفى بالمرءِ إثمًا أن يُضيِّع مَن يقوتُ»، والله المستعان.