السؤال
هل يجوز لمن استودِع مبلغًا من المال للصدقة أن يأخذ شيئًا منه، مع نيَّة الضمان؛ للحاجة؟
الجواب
الأصل أنها أمانة، لا يجوز أن يتصرَّف فيها، لكن إذا جزم بردِّه وقت الحاجة إليه، أو غلب على ظنِّه، بدلًا من أن يبقى دون أن يُستفاد منه، لا سيما في أمور طارئة، كأن احتاج شيئًا وفي جيبه -مثلًا- مائة ريال للصدقة، أُعطيها ليتصدَّق بها على فقير، وعنده في حسابه مائة ريال؛ فما يلزم أن يقول: (أَذهب وأَصرف مائة ريال، وأَترك هذه التي في جيبي)، وإنما أَنفق هذه المائة، وبعد ذلك عوِّضها في أقرب وقت.
أما مَن كان ليس لديه وفاء؛ فإنه يَحرم عليه أن يتصرَّف فيها؛ لأنه يُعرِّض هذه الصدقة للخطر.