فوات الوقوف بعرفة في حج النافلة

السؤال
أعرف أن مَن فاته الوقوف بعرفة لزمه ثلاثة أمور: أحدها: القضاء من العام القابل، هلَّا وضَّحتم لنا يا شيخنا هل يكون هذا القضاء لحجِ الفريضة أم النافلة؟
الجواب

الأكثر على أن النافلة إذا دخل فيها المكلَّف بطوعه واختياره أنه يلزمه إتمامها، فتكون في حقِّه واجبة الإتمام؛ لقوله –جلَّ وعلا-: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]، فإذا كانت واجبة بدخوله فيها صارتْ مثل الفريضة يقضيها مِن قابل.

وابن قدامة يقول: (يلزمه القضاء من قابل سواء كان الفائت واجبًا أو تطوُّعًا، رُوي ذلك عن عمر وابنه، وزيدٍ، وابن عباس، وابن الزبير، ومروان، وهو قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي)، يعني هذا قول الجمهور، أنه يلزمه، والسبب أنها وإن كانت في الأصل نافلة والمتطوِّع كما جاء في الصيام «أميرُ نفسِه» [الترمذي: 732]، لكن الحج بالذات جاء فيه: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، وهذا يتناول الفرض والنافلة، فإذا لزم إتمام النافلة صارت في حق مَن دخل فيها من غير اشتراط مثل الفريضة، وإن كانت دونها في الإيجاب؛ لأن الواجب مهما كان لا يبلغ مرتبة الركن من أركان الإسلام، وعلى كل حال هذا هو المرجَّح.

ومِن أهل العلم مَن يرى أنه لا يلزمه -مثل ما قلنا-؛ لأنه أمير نفسه، ولا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر كما جاء عن النبي –عليه الصلاة والسلام-، هذه حُجَّة مَن يقول: إنه لا يجب قضاء الفائت من حج النافلة، ولكن الأول هو قول الأكثر، وهو قول الجمهور، وهو الصحيح -إن شاء الله تعالى-.