دخول الحاج عرفة ليلًا بغير عذر

السؤال
هل يجوز دخول عرفة ليلًا بغير عذر؟
الجواب

جاء في حديث عروة بن المضرِّس –رضي الله عنه- الذي جاء من جبال طي أنه ما ترك جبلًا إلا وقف عنده، وكأنه مرَّ بعرفة في الليل، وأدرك الصلاة مع النبي -عليه الصلاة والسلام- بالمزدلفة، وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «مَن صلى معنا صلاتنا هذه ها هنا، ثم أقام معنا، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه» [أبو داود: 1950 / والنسائي: 3039]، فالوقوف بعرفة بالليل يجزئ، ولكن الأصل أن يفعل مثل ما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، والوقوف بالنهار، والانصراف من عرفة مع الغروب أو بعد الغروب، ولكن هذا وقت اضطرار، وأجازه النبي -عليه الصلاة والسلام-، فالحج مجزئ -إن شاء الله-، والله أعلم.