نسيان المطوِّف لركعتي الطواف عند تطويفه لامرأة حاجة

السؤال
قبل عدة سنوات ساعدتُ امرأة حاجَّةً تريد شخصًا أن يدلها على مناسك الحج والطواف، فذهبتُ معها إلى الحرم وطوَّفتها، لكن هناك شيءٌ نسيتُ أن أفعله، وهو أننا ما صلينا خلف مقام إبراهيم -عليه السلام-، وإنما ذهبتُ بها إلى السعي مباشرةً، ثم سعيتُ بها سبعة أشواط، فهل علي شيءٌ في هذا؟
الجواب

جمهور أهل العلم على أن ركعتي الطواف سنَّة، فإذا تركهما الطائف عمدًا أو سهوًا فطوافه صحيح، ولا شيء عليه، لكنه إذا كان متعمِّدًا فقد ترك السُّنَّة، ومن أهل العلم من يقول: هاتان الركعتان واجبتان، ومنهم من يقول: تبعًا للطواف، فإن كان واجبًا فهما واجبتان، وإن كان مندوبًا فهما سنَّة، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن الركعتين سنَّة مطلقًا، والله أعلم.