المفاضلة بين قصر الصلاة وبين إتمامها في الحج، والصيام في الحج

السؤال
بالنسبة للحاج هل الأفضل القصر أو الإتمام رغبةً في شرف المكان؟ وكذلك الصيام إذا كان معتادًا على الصيام، فهل الأفضل أن يصوم؟
الجواب

بالنسبة للقصر والإتمام فجاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع"، قلتُ: كم أقام بمكة؟ قال: "عشرًا" [مسلم: 693]، يعني: من الرابع إلى الرابع عشر، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- قصر الصلاة في السفر. وأما بالنسبة للجمع فلم يجمع إلا في عرفة ومزدلفة، والبقية يصلي كل صلاة في وقتها.

وأما بالنسبة للصيام في السفر، فيختلف حكمه باختلاف المشقة، فإن كان الصيام لا يشق، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- صام، ولو لم يُكمل الصيام باعتبار رِفْقه بصحابته -رضي الله عنهم-، حيث إنه لمَّا بلغ كراع الغميم أفطر [مسلم: 1114 / ويُنظر: البخاري: 1941 - 1944]، وكان الصحابة -رضوان الله عليهم- يسافرون معه ويكون منهم الصائم، ومنهم المفطر [البخاري: 1947]، مما يدل على أن الصيام لا شيء فيه في السفر، بل قد يكون أفضل إذا كان لا يشق على المسافر، أما إذا كان يشق عليه فجاء في الحديث: «ليس من البر الصوم في السفر» [البخاري: 1946]، وإذا زادت المشقة بحيث يحصل له مشقة عظيمة فقد جاء في الحديث بالنسبة لأولئك الذين شقَّ عليهم الصيام، وشُكُوا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «أولئك العصاة» [مسلم: 1114]، فمَن يعرِّض نفسه للمشقة العظيمة بحيث قد يتعرَّض للخطر لا سيما مَن كان مبتلى بأمراض تضره مع السفر فهذا يحرم عليه الصيام، وجاء في الحديث الصحيح: «أولئك العصاة أولئك العصاة»، فالحكم يختلف باختلاف المشقة من عدمها، والله أعلم.