في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره عن علقمة، عن عبد الله –رضي الله عنه- قال: لعن رسول الله –صلى الله عليه وسلم– الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلِّجات للحُسن المُغيرات خلق الله [البخاري: 5931].
«المتفلِّجات للحسن» إذا كان المراد بتسوية الأسنان من أجل الحُسن فهذا يدخل في المنع، وأما إذا كان من باب العلاج، وفيها ألم يذهب بتسويتها، أو كان بها تشويه مما يَقْذُره الناس به، فلا مانع حينئذٍ من تسوية السِّن التي انكسرت أو الأسنان التي انكسرت، فإذا كان بحيث يَقْذُره الناس به، أو كان موجعًا له مقلقًا له بوجعه فيكون من باب العلاج، ولا بأس حينئذٍ أن يسعي إلى إزالة هذا الألم أو إزالة ما يُقْذر به، بخلاف ما يُطلب من ورائه مجرد الحسن؛ لأن الرسول –عليه الصلاة والسلام- «لعن المتفلِّجات للحسن المغيرات خلق الله»، فهذا إذا كان لطلب الحُسن وللتَّجمُّل فلا، وأما إذا كان لإزالة ألم أو إزالة ما يَقْذُره الناس به مما فيه نوع تشويه للخلق الأصلي فلا مانع من إزالته، والله أعلم.