أداء العمرة في اليوم التاسع من ذي الحجة وما بعده

السؤال
هل تجوز العمرة فقط في اليوم التاسع، والعاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر؟
الجواب

اليوم التاسع بالإمكان لمن أراد التمتع أن يؤدِّي العمرة في الضحى -مثلًا-، ويتحلَّل، فتُتصوَّر العمرة في أول اليوم التاسع، ثم يقف مع الناس بعرفة في آخر الوقت متمتعًا، وله إلى طلوع الفجر، فوقت الوقوف بعرفة عند الجمهور من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر ليلة النحر، ففي حديث عروة بن مُضرِّس –رضي الله عنه- «مَن أدرك معنا هذه الصلاة، وأتى عرفات قبل ذلك ليلًا أو نهارًا» [أبو داود: 1950]، والخلاف فيما قبل الزوال من يوم عرفة، فالحنابلة يستدلون بحديث عروة على أن ما قبل الزوال وقت للوقوف، والجمهور يقولون: لا، وقت الوقوف من وقوفه -عليه الصلاة والسلام-، ولم يقف إلا بعد الزوال.

هذا بالنسبة لليوم التاسع، لكن في اليوم العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، وهو متلبِّس بنسك، لا تصح العمرة.

أما إذا لم يكن متلبِّسًا بنسك آخر فالعام كله وقت للعمرة.