السؤال
ما حكم النكاح بقصد الطلاق عند السفر، حيث قال بعضهم: (إن شيخ الإسلام أجازه)؟
الجواب
الزواج بنيَّة الطلاق، بأن يعرف الزوج أنه سوف يُطلِّق، ولا يَعلم الطرف الثاني: لا الزوجة، ولا ولي أمرها، جائز عند جماهير أهل العلم، إذا تمَّتْ شروطه وأركانه: بوليٍّ، وشهود، وصداق، ولو كان في نيته أن يُطلِّق. لكن إذا عَرَف الطرف الآخر، فهو المُتعة، وسواء كان علمهم بهذا الأمر صريحًا حقيقيًّا، أو في حكم الصريح، بأن كان كالشرط العُرفي الذي يعرفه الناس، فإذا عَرَف الناس في بلدٍ من البلدان أن أهل هذه البلاد ما يأتون إلَّا لهذا الأمر، وأنهم سوف يتزوَّجون شهرًا أو شهرين ثم يُطلِّقون، فهذا مثل الشرط الذِّكري، لا يجوز بحال.
وإذا كان القصد من هذا الزواج الإضرار بالمرأة، فيُمنع؛ للضَّرر.