نهي الرجل ابنته أن تُسلِّم على بنات عمِّها

السؤال
والد زوجتي وأخوه مختلفان، وقد قال والد زوجتي لها: (لا تُسلِّمي على بنات عمِّكِ، وإلَّا سوف أغضب عليك)، فبماذا تنصحونها؟
الجواب

عليها أن تُطيع أباها ولا تَعُقَّه، وأن تَصل رحمها، والقطعية محرَّمة، ولا يُنظر لقول أحد كائنًا من كان، لكن عليها أن تَسلك الأسلوب المناسب الذي لا يوقعها في محرَّم، فتُسلِّم على بنات عمِّها، وتَصلهنَّ، بحيث لا يُؤثِّر ذلك على أبيها، وتبذل النصح لأبيها، وأن أمره هذا أمر بمعصية، وأنه لا يجوز، وأنه يأثم بهذا الأمر.

فعليها ألَّا تعقَّ أباها، وأن تَصل رحمها، وقد قيل للإمام مالك -رحمه الله-: أَمرني أبي، ونهتني أُمِّي؟ فقال: (أطع أباكَ، ولا تَعصِ أُمَّكَ).