تأخير غَسل القدمين بعد الغُسل مع اشتراط الموالاة في الوضوء

السؤال
أشكل عليَّ تأخير غَسل القدمين بعد الغُسل في مسألة شرطيَّة الموالاة في الوضوء.
الجواب

جاء في الحديث: «يتوضأ وضوءَه للصلاة» [البخاري: 248] بما في ذلك غسل القدمين، فإذا توضأ وضوءَه للصلاة دخل غسل القدمين.

وجاء في بعض الروايات ما يُفهم منه أنه لم يَغسل قدميه مع الوضوء [البخاري: 249]، فنقول: إن الغُسل وتعميم الجسد بالماء يُجزئ عن الوضوء.