كيفية تخليل الخَلِّ المستورد من بلاد الكفر

السؤال
هل الخَلُّ المستورد من بلاد الكفر تخلَّل بنفسه، أو بصنع صانع؟
الجواب

أولًا: هذا أمر مجهول، والاحتمال قائم، ومادام الاحتمال قائمًا، والخَلُّ في أصله طاهر، و«نِعم الإدامُ الخَلُّ» [مسلم: 2051]، فلا مانع من استعماله، هذه مسألة.

والمسألة الثانية: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث لمَّا "سُئل عن الخمر تُتَّخذ خَلًّا، فقال: «لا»" [مسلم: 1983]، هل معنى هذا أنها انقلبتْ عينها من النجاسة إلى الطهارة؛ لأنها صارتْ خلًّا، وعلى هذا يكون تخليلها حرامًا، وهي حلال؛ لأنها زالت النجاسة عنها، وانقلبت عينها من خمر نجسة -رجس- إلى خَلٍّ طاهر، «نِعم الإدامُ»؟ فهل قوله: «لا» راجع إلى التخلُّل، بمعنى: أن الخَلَّ لا يجوز استعماله؛ لأنه منقلب عن خمر، أو راجع إلى التخليل بصنع الآدمي، بحيث لو أنها تخلَّلتْ بنفسها ما صار فيها إشكال، فتكون طابت وجاز استعمالها، وعلى هذا لو خلَّلها آدمي مكلَّف انقلبتْ خَلَّا، وطابت، وجاز استعمالها، لكن فعله حرام، ويأثم بذلك؟

وعلى الاحتمالين: ما يَرِد من بلاد الكفار من الخَلِّ يُستعمل، ولا إشكال فيه -إن شاء الله تعالى-.