الجمع بين شرب النبي -صلى الله عليه وسلم- قائمًا وبين نهيه عن ذلك

السؤال
كيف أستطيع أن أوفِّق بين نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الشرب قائمًا، وبين ما ورد أنه شَرِبَ قائمًا؟
الجواب

النبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت عنه أنه نهى عن الشرب قائمًا، وقال: «من شرب قائمًا فليقئ» [يُنظر: مسلم: 2026]، وثبت عنه أيضًا أنه شرب من ماء زمزم قائمًا [البخاري: 5617]، وشرب من شنٍّ معلقٍ قائمًا [الترمذي: 1892]، فمن العلماء من يقول: إن شُربه -عليه الصلاة والسلام- قائمًا خاص به، والنهي للأمة، ولكن هذا فيه ما فيه؛ لأنه لا يوجد ما يدل على الخصوصية، وأولى مِن ذلك إما أن يُقال: إن شُربه قائمًا صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة، أو أنه شَرب قائمًا لسبب وهو أن الأرض كانت مبتلَّة بالماء فلا يستطيع أن يجلس، فشرب عند ذلك قائمًا، ومنهم من يخص القيام بماء زمزم فقط، وعلى كل حال أقل أحواله الكراهة؛ لثبوت النهي.