عِلَّة النهي عن الكلام أثناء قضاء الحاجة

السؤال
هل النهي في حديث: «إذا تغوَّط الرجلان» [أبو داود: 15 / وتاريخ بغداد: 4066] لِعلة الغائط نفسه، أم خشية كشف العورة؟ وكيف الحال مع الزوج وزوجته؟
الجواب

النهي فيه عن الكلام، وأما ما يتعلَّق بالاطِّلاع على العورات فلها نصوص وأدلَّة أخرى.

والحديث على الطَّوْف -وهو الغائط- لا شك أنه مما يكون سببًا في إطالة المكث، مع أنها حالة تُستقذَر وتُستبشَع، وهي على خلاف ما يُطلَب للمسلم من الكمال، فتُقَدَّر بقدرها، حتى إذا ما فرغ منها ينتقل فورًا من مكانه، والكلام لا شك أنه مما يُطيل المدَّة والمكث، وهذا فيه ضرر، وأهل العلم ينصُّون على أن هذا لا يجوز.

يقول: (وكيف الحال مع الزوج وزوجته؟)، «احفظ عورتك إلَّا من زوجتك أو ما ملكتْ يمينك» [أبو داود: 4017].