حيض المرأة بعد أداء المناسك إلا طواف الزيارة والوداع

السؤال
إذا حاضت المرأة بعد أداء جميع المناسك إلَّا طواف الزيارة والوداع فما الذي يلزمها؟ 
الجواب

بالنسبة لطواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة، ويسمى أيضًا طواف الحج، يلزمها أن تبقى حتى تطهر؛ لأن هذا الطواف ركن، وفي الحديث لما حاضت صفية –رضي الله عنها- قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «أحابستنا هي؟!» [البخاري: 1757]، يدل على أن المرأة إذا حاضت تَحبس الرفقة، ومَن أشرف منه -عليه الصلاة والسلام- حيث يُراعى في ترك ركنٍ أو في أدائه على الوجه الذي لا يُجزئ؟ فلا شك أن الحائض من هذا الحديث تحبس الرفقة، وحينئذٍ تبقى حتى تطهر، وأما بالنسبة لطواف الوداع فإنها تسافر؛ لأنه خُفِّف عن الحائض وأُسْقِط عنها وعُفِي عن طواف الوداع.