تذكية الصيد إذا بقي بعد خروجه من البحر مدة ثلث ساعة

السؤال
إذا بقي الصيد بعد خروجه من البحر مدةً يُمكن تقديرها بثلث ساعة، فهل يلزم في هذه الحالة أن يُذكَّى؟
الجواب

صيد البحر حلال ميتته كما جاء في الحديث «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» [أبو داود: 83]، فمَن يرى أن «الحل» متعلِّق بما يعيش في البحر دون ما يعيش فيما سواه، أو يكون مشتركًا بين البر والبحر، رأى أن الحديث يشمل كلَّ ميتةٍ يمكن أن تُنسب إلى البحر ولو خرجتْ منه وعاشتْ هذه المدة المقدرة بثلث ساعة أو أكثر؛ لأنه يصح أنها إذا ماتتْ بعد خروجها بهذه المدة أنها ميتةُ بحر؛ لأنها مما لا يعيش إلا فيه. ومَن يقول: إن ميتة البحر ما مات فيه، وأما ما أمكن أن يُخرَج ويعيش فلا بد من تذكيته. فالحديث ثبَتَ في ميتته، فهل يصح بالنسبة لما أُخرج من البحر وعاش مدةً يُمكن فيها التذكية أن يقال: (ميتة بحر)؟ إذا نظرنا إلى أن الحيتان عمومًا وما يعيش في البحر دون غيره يمكن أن يضاف إلى البحر (حيوان البحر)، وإذا مات يقال: (هذا الحيوان ميتة البحر) باعتباره حيوان بحر، وإذا نظرنا إلى المعنى نظرنا إلى أن ميتة البحر التي جاء الترخيص فيها لا دم فيها، فليست بذات نفس سائلة، فلا تنجس بالموت، هذا من حيث المعنى، وإذا كانت لا تنجس بالموت فهي طاهرة، فلا يلزم تذكيتها.

وعلى كل حال الفيصل في ذلك «الحل ميتته»، فمادامت ميتة وهي منسوبة إلى البحر فهي حلال على كل حال حتى لو ماتت في البحر وطَفَتْ، بخلاف ما جاء في الطافي من خبر ضعيف [أبو داود: 3815] وقال به بعض أهل العلم: إنه لا يحل، فهذا لا يُلتفت إليه مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: «الحل ميتته»، وعلى هذا فإذا ماتت ولو أمكن تذكيتها فإنه لا شيء فيها؛ لأنه يصح أنها ميتة بحر، «أحلت لنا ميتتان، ودمان، فأما الميتتان: فالحوت والجراد» [ابن ماجه: 3314]، «الحوت» يصح عليها أنها ميتة وإن خرجتْ من البحر، كالجراد، «وأما الدمان: فالكبد والطحال» كما جاء في الحديث.