قتل الكلاب؛ للتضرُّر من قاذوراتها

السؤال
نحن مدرسون ندرِّس في منطقة نائية، ونسكن فيها، وقد تضررنا من الكلاب الضالة التي أزعجتنا بقاذوراتها -أكرمكم الله- في محيط السكن وداخله، ولم يفلح طردنا لها في أن تعود مرة أخرى، وقد ضقنا بها كثيرًا، فهل يجوز لنا قتلها؟
الجواب

جاء الأمر بقتل الكلاب والإذن فيه، ثم نُسِخ هذا الأمر، وعلى هذا فلا يجوز قتل الكلاب إلا المؤذي كالكلب العقور كما في قوله -عليه الصلاة والسلام- في الصحيح: «خمس فواسق، يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحُدَيَّا» [مسلم: 1198 / ويُنظر: البخاري: 1829]، هذه مؤذية بلا شك وفواسق تقتل في الحل والحرم، أما غير المؤذي من الكلاب فإنه لا يجوز قتله، ويجوز قتل المؤذي ولو لم يكن عقورًا.