إجبار البكر على الزواج من زوجٍ لا تريده

السؤال
ما حكم إجبار الفتاة البكر على الزواج من زوجٍ هي ترفضه رفضًا قاطعًا، مع إعطاء موعظة لأولياء الأمور في عدم الإجبار، حيث إن الحياة ستعيشها الفتاة وليس ذووها؟
الجواب

ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس –رضي الله عنهما- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: «الأيِّم أحقُّ بنفسها من وليِّها، والبكر تُستأذَن في نفسها، وإذنُها صُمَاتُها» [مسلم: 1421]، يعني يستأذنها أبوها، أو وليُّها: (هل تقبلين فلانًا؟)، فإذا سكتتْ كان هذا علامة الرضا والقبول، وإذا رفضتْ فليس لأحدٍ أن يُجبرها لا الأب ولا غير الأب من باب أولى، وأما الأيِّم فلا بُد أن تنطق، والأيِّم: غير البكر، أي: التي سبق أن تزوجتْ. يقول ابن المنذر في كتاب (الإجماع): (وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثَّيب بغير رضاها لا يجوز).

وبعض العلماء يرى أن للأب أن يُجبر ابنته البكر على مَن يرتضيه لها، ولكن هذا خلاف ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله: «والبكر تُستأذَن في نفسها»، وإن كان ردُّها يختلف عن ردِّ الثَّيب التي تعوَّدتْ ودخلتْ على الرجال، فتلك الحياء فيها أقل فتقول: (أُريده) أو (لا أُريده)، فتنطق، والبكر الحياء عندها قد يمنعها مِن أن تقول باللفظ: (أُريده) أو (لا أُريده)، فإذا سكتتْ عُرِف أنها راضية.

ومن كلام أهل العلم: يحرم إجبار البنت على الزواج بالزوج الذي لا ترتضي به؛ لنهيه -صلى الله عليه وسلم- عن تزويج البكر حتى تُستأذن، والله أعلم.