كذب المتقدِّم على الكلية بأنه ليس موظفًا؛ لعدم صدور موافقة رسمية من إدارة العمل

السؤال
أنا موظف وأردتُ أن ألتحق بإحدى الكليات لإكمال دراستي، وأخبرتُ مديري بذلك، فسمح لي وقال لي: (أنا موافق، ولكن لن أُعطيك أنموذج موافقة رسميًّا)، فذهبتُ لإكمال إجراءات التسجيل في الكلية، فاضطررتُ إلى الكذب عليهم بأنني طالب غير موظف؛ وذلك لعدم توفر أنموذج للموافقة الرسمي من مديري، فصرفوا لي مكافأة طالب غير موظف قدرها ألف ريال، فما حكم هذه المكافأة؟
الجواب

المدير إذا كان من صلاحياته أن يسمح للموظفين أو لبعضهم بإكمال الدراسة فلا بأس أن تعتمد هذا التصريح من المدير، لكن الذي يظهر أن هذا المدير لا يملك، بدليل أنه قال: (أنا موافق، ولكن لن أُعطيك نموذج موافقة رسميًّا)؛ لأنه لو يملك لأعطاه موافقة، فاحتاج لعدم صدور الموافقة الرسمي أن يكذب على الكلية، فيقول: (أنا لست بموظف)؛ لأنه لو قال: (أنا موظف) قالوا: (هات موافقة)، والمدير رفض أن يعطيه موافقة، مما يدل على أنه ليس من صلاحيته أن يسمح له بإكمال الدراسة.

الأمر الثاني: كونه ترتَّب على هذا الكذب صرف مبلغ من المال، فما ترتَّب على الحرام فهو حرام، ولا يحل لك أن تأخذ هذه المكافأة، والله أعلم.