الطواف بالصبي والبيت عن يمينه، بنيَّة واحدة له ولمن يحمله

السؤال
الذي يطوف بالصبي وقد ضم صدره إلى صدره، فيكون البيت عن يمين الصبي، ما حكم طوافه؟ وهل تكفي نية واحدة للحامل والمحمول؟
الجواب

نعم، إذا طاف بصبي طوافًا صحيحًا، بمعنى أن يكون البيت على جانبه الأيسر، وقد نوى عنه وعن محموله، أجزأ الطواف، ولا يلزم أن يطوف به ثانيةً، لكن إذا حمله على الصفة المذكورة بأن يكون البيت عن يمين الصبي المحمول فإن الطواف لا يصح؛ لأنه يُشترط لصحة الطواف أن يكون البيت على يسار الطائف.