صرف عملة بعملة إلى أجل

السؤال
أنا أعمل في محلِّ صرَّاف، وأصرف بالدولار، ويكون هناك فرق بين العملتين، فما حكم ذلك؟ علمًا بأن الصرف بالدين إلى أجل.
الجواب

إذا كنتَ تصرف الدولار بدولار -بنفس العملة-، فلا يجوز إلَّا بالشرطين المعروفين عند أهل العلم: بالتماثل والتساوي، والتقابض، «الذهب بالذهب ربًا إلَّا هاء وهاء، والبُر بالبُر ربًا إلَّا هَاءَ وَهَاءَ» [البخاري: 2134]، ثم قال: «إذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد» [مسلم: 1587]، فإذا اختلفت العملة كريـال بدولار، أو العكس، فلا مانع من الزيادة، لكن لا بد أن يكون يدًا بيد، أما مع اتحاد العملة فلا بد من التساوي والتقابض.